[ ص: 1124 ] تنبيه:
قال بعض المفسرين: للآية ثمرات:
منها: أنه
لا بد في النكاح من صداق.
ومنها: أنه حق واجب للمرأة كسائر الديون.
ومنها: أن لها أن تتصرف فيه بما شاءت، ولم تفصل الآية بين أن تقبضه أم لا، ولذا قال بعض الفقهاء: لها بيع مهرها قبل قبضه، ولبعضهم: لا تبيعه حتى تقبضه، كالملك بالشراء.
ومنها: أنه يسقط عن الزوج بإسقاطها مع طيب نفسها، وقد رأى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح إقالتها إذا رجعت، واحتج بالآية.
روى
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن امرأة جاءت مع زوجها
شريحا في عطية أعطتها إياه، وهي تطلب الرجوع، فقال شريح: رد عليها، فقال الرجل: أليس قد قال الله تعالى:
فإن طبن لكم عن شيء ؟ فقال: لو طابت نفسها عنه لما رجعت فيه.
وروي عنه أيضا: أقيلها فيما وهبت ولا أقبله؛ لأنهن يخدعن.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كتب إلى قضاته: أن النساء يعطين رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطته ثم أرادت أن ترجع فذلك لها ، نقله
الرازي .
أقول: ما رآه
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هو الفقه الصحيح والاستنباط البديع، إذ الآية دلت على ضيق المسلك في ذلك ووجوب الاحتياط، حيث بني الشرط على طيب النفس، ولم يقل: فإن وهبن لكم؛ إعلاما بأن المراعى هو تجافي نفسها عن الموهوب طيبة، وبرجوعها يظهر عدم طيب نفسها، وذلك بين.