فصل
ومن قائل: إن المعني باللمس هنا الجماع، وذلك لوروده في غير هذه الآية بمعناه، فدل على أنه من كنايات التنزيل، قال تعالى:
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن [البقرة: من الآية 237] وقال تعالى:
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن [الأحزاب: من الآية 49] وقال في آية الظهار:
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا [القصص: من الآية 3].
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 1260 ] في هذه الآية:
أو لامستم النساء قال: الجماع.
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عنه، قال: إن اللمس والمس والمباشرة: الجماع، ولكن الله يكني ما يشاء بما شاء، وقد صح من غير وجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال ذلك، وقد تقرر أن تفسيره أرجح من تفسير غيره؛ لاستجابة دعوة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيه بتعليمه تأويل الكتاب، كما أسلفنا بيان ذلك في مقدمة التفسير.
ويؤيد عدم النقض بالمس ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=657759فقدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=666427إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلي وإني لمعترضته بين يديه اعتراض الجنازة، حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله.
قال الحافظ
ابن حجر في "التلخيص": إسناده صحيح، وقوله في "الفتح": يحتمل أنه كان بحائل أو أنه خاص به - صلى الله عليه وسلم - تكلف، ومخالفة للظاهر.
وعن
إبراهيم التيمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=666431أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : هو مرسل،
إبراهيم التيمي [ ص: 1261 ] لم يسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس في هذا الباب أحسن من هذا الحديث، وإن كان مرسلا، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وجماعة.
وشهد له ما تقدم وما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في المعجم الصغير من حديث
عمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=72193فقدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة، فقلت: إنه قام إلى جاريته مارية ، فقمت ألتمس الجدار فوجدته قائما يصلي، فأدخلت يدي في شعره لأنظر أغتسل أم لا؟ فلما انصرف قال: أخذك شيطانك يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وفيه
محمد بن إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم : ولم يسمع منها.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير : وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله:
أو لامستم النساء الجماع دون غيره من معاني اللمس؛ لصحة الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=98732أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ثم أسنده من طرق، وبه يعلم أن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قرينة صرفت إرادة المعنى الحقيقي من اللمس، وأوجبت المصير إلى معناه المجازي.
وأما ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، فنحن لا ننكر صحة
إطلاق اللمس على الجس باليد ، بل هو المعنى الحقيقي، ولكنا ندعي أن المقام محفوف بقرائن توجب المصير إلى المجاز.
وأما قولهم بأن القبلة فيها الوضوء فلا حجة في قول الصحابي لا سيما إذا وقع معارضا لما ورد عن الشارع، ويؤيد ذلك قول اللغويين أن المراد بقول بعض الأعراب للنبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=669672إن امرأته لا ترد يد لامس الكناية عن كونها زانية، ولهذا قال له - صلى الله عليه وسلم -: طلقها .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ الذي استأنسوا به فلا دلالة فيه على النقض؛ لأنه لم يثبت أنه كان متوضئا قبل أن يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالوضوء، ولا ثبت أنه كان متوضئا عند اللمس، فأخبره النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قد انتقض وضوؤه، كذا في "نيل الأوطار".
[ ص: 1262 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير : هو منقطع بين
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ ، فإنه لم يلقه، ثم يحتمل أنه إنما أمره بالوضوء والصلاة المكتوبة، كما تقدم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673223ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له وهو مذكور في سورة آل عمران عند قوله:
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم [آل عمران: من الآية 135] الآية.
الخامسة:
التيمم لغة : القصد، يقال: تيممته وتأممته ويممته، وآممته أي: قصدته، وأما الصعيد فهو فعيل بمعنى الصاعد.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره، لا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك.
وفي "المصباح": الصعيد في كلام العرب يطلق على وجوه: على التراب الذي على وجه الأرض، وعلى وجه الأرض، وعلى الطريق.
وفي "القاموس": الصعيد التراب أو وجه الأرض.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13696الأزهري : ومذهب أكثر العلماء أن الصعيد في قوله تعالى:
صعيدا طيبا هو التراب. انتهى.
واحتجوا بما في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=657819فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء وفي لفظ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=24284وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء .
قالوا: فخصص الطهورية بالتراب في مقام الامتنان، فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره
[ ص: 1263 ] معه.
قالوا: وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المتفق عليه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=17710جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا خصصه ما قبله لأن الخاص يحمل عليه العام، واحتجوا أيضا بأن الطيب لا يكون إلا ترابا.
قال الواحدي: إنه تعالى أوجب في هذه الآية كون الصعيد طيبا، والأرض الطيبة هي التي تنبت بدليل قوله تعالى:
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه [الأعراف من الآية: 58] فوجب في التي لا تنبت أن لا تكون طيبة، فكان قوله:
فتيمموا صعيدا طيبا أمرا بالتيمم بالتراب فقط، وظاهر الأمر للوجوب، واحتجوا أيضا بآية المائدة، قالوا: الآية ههنا مطلقة ولكنها في سورة المائدة مقيدة، وهي قوله سبحانه وتعالى:
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه [المائدة: من الآية 6] وكلمة (من) للتبعيض، وهذا لا يتأتى في الصخر الذي لا تراب عليه.
[ ص: 1264 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : وقولهم إن (من) لابتداء الغاية قول متعسف، ولا يفهم أحد من العرب من قول القائل: (مسحت برأسه من الدهن ومن الماء ومن التراب) إلا معنى التبعيض، ثم قال: والإذعان للحق أحق من المراء. انتهى.
وأجاب القائلون بجواز
التيمم بالأرض وما عليها عن هذه الحجج بأن الظاهر من لفظ الصعيد وجه الأرض؛ لأنه ما صعد، أي: علا وارتفع على وجه الأرض، وهذه الصفة لا تختص بالتراب، ويؤيد ذلك حديث:
nindex.php?page=hadith&LINKID=17710جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وهو متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وغيره، وما ثبت في رواية بلفظ:
وتربتها طهورا كما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة - فهو غير مستلزم لاختصاص التراب بذلك عند عدم الماء؛ لأن غاية ذلك أن لفظ التراب دل بمفهومه على أن غيره من أجزاء الأرض لا يشاركه في الطهورية، وهذا مفهوم لقب لا ينتهض لتخصيص عموم الكتاب والسنة، ولهذا لم يعمل به من يعتد به من أئمة الأصول، فيكون ذكر التراب في تلك الرواية من باب التنصيص على بعض أفراد العام، وهكذا يكون الجواب عن ذكر التراب في غير هذا الحديث، ووجه ذكره أنه الذي يغلب استعماله في هذه الطهارة، ويؤيد هذا ما ثبت من تيممه صلى الله عليه وسلم من جدار.
وأما الاستدلال بوصف الصعيد بالطيب، ودعوى أن الطيب لا يكون إلا ترابا طاهرا منبتا لقوله تعالى::
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا [الأعراف: 58] - فغير مفيد للمطلوب إلا بعد بيان اختصاص الطيب بما ذكر، والضرورة تدفعه، فإن التراب المختلط بالأزبال أجود إخراجا للنبات، كذا في "الروضة الندية".
[ ص: 1265 ] وأما الاستدلال بآية المائدة وظهور التبعيض في (من) فذاك إذا كان الضمير عائدا إلى الصعيد.
قال
الناصر في "الانتصاف": وثمة وجه آخر وهو عود الضمير على الحدث المدلول عليه بقوله:
وإن كنتم مرضى إلى آخرها، فإن المفهوم منه: وإن كنتم على حدث في حال من هذه الأحوال: سفر أو مرض، أو مجيء من الغائط، أو ملامسة النساء - فلم تجدوا ماء تتطهرون به من الحدث فتيمموا منه، يقال: تيممت من الجنابة، قال: وموقع (من) على هذا مستعمل متداول، وهي على هذا الإعراب إما للتعليل أو لابتداء الغاية، وكلاهما فيها متمكن، والله أعلم.
السادسة: أفاد قوله تعالى:
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم أن
الواجب في التيمم عن وضوء أو غسل هو مسح الوجه واليدين فقط، وهذا إجماع، إلا أن في اليدين مذاهب للأئمة، فمن قائل بأنهما يمسحان إلى المرفقين؛ لأن لفظ اليدين يصدق في إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين وعلى ما يبلغ المرفقين، كما في آية الوضوء، وعلى ما يبلغ الكفين كما في آية السرقة:
فاقطعوا أيديهما [المائدة: من الآية 38] وقالوا: وحمل ما أطلق ههنا على ما قيد في آية الوضوء أولى لجامع الطهورية.
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن
إبراهيم بن محمد ، عن
أبي الحويرث ، عن
الأعرج ، عن
ابن الصمة قال:
مررت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول، فسلمت عليه فلم يرد علي، حتى قام إلى الجدار فحته بعصا كانت معه، ثم وضع يده على الجدار فمسح وجهه وذراعيه، ثم رد علي .
وهذا الحديث منقطع؛ لأن
الأعرج - وهو عبد الرحمن بن هرمز - لم يسمع هذا من
ابن الصمة ، وإنما سمعه من
عمير مولى ابن عباس عن
ابن الصمة ، وكذا هو مخرج في الصحيحين عن
عمير مولى ابن عباس قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650325دخلنا على أبي جهيم بن الحارث، فقال أبو جهيم : أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار، فوضع يده على الحائط، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام .
[ ص: 1266 ] nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=672202انطلقت مع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في حاجة إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقضى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حاجته، فكان من حديثه يومئذ أن قال: مر رجل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سكة من السكك، وقد خرج من غائط أو بول، فسلم عليه فلم يرد عليه، حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة، ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام، وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر .
وفي رواية: فمسح ذراعيه إلى المرفقين، فهذا أجود ما في الباب، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أشار إلى صحته، كذا في "لباب التأويل".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ما نصه: ولكن في إسناده
محمد بن ثابت العبدي ، وقد ضعفه بعض الحفاظ، ورواه غيره من الثقات فوقفوه على فعل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبو زرعة وابن عدي : هو الصحيح.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : رفع هذا الحديث منكر.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير : وذكر بعضهم ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=931447التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ولكن لا يصح؛ لأن في إسناده ضعفا لا يثبت الحديث به. انتهى. وذلك لأن فيه
علي بن ظبيان ، قال الحافظ
ابن حجر : هو ضعيف، ضعفه
القطان وابن معين وغير واحد، وبه يعلم أن ما استدل به على إيجاب الضربتين - مما ذكر - ففيه نظر؛ لأن طرقها جميعها لا تخلو من مقال، ولو صحت لكان الأخذ بها متعينا لما فيها من الزيادة.