[ ص: 1267 ] فصل
ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري إلى أنه يمسح اليدين إلى المنكبين، ويدل على ذلك ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=672195تمسحوا وهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى، فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود .
قال الحافظ في "الفتح": وأما رواية الآباط فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فكل تيمم صح للنبي - صلى الله عليه وسلم - بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به.