فصل
تشرع
الكفارة في قتل العمد ؛ لما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=696281أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - نفر من بني سليم ، فقالوا: إن صاحبا لنا قد أوجب، قال: فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها [ ص: 1473 ] عضوا منه من النار .
ورواه أيضا بسند آخر عنه، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675374أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صاحب لنا قد أوجب، قال: أعتقوا عنه، يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار .
وهذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، ولفظ
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675374قد أوجب (يعني النار) بالقتل .
قال
الشوكاني في "نيل الأوطار": في حديث
واثلة دليل على ثبوت الكفارة في قتل العمد، وهذا إذا عفي عن القاتل أو رضي الوارث بالدية، وأما إذا اقتص منه فلا كفارة عليه بل القتل كفارته؛ لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة المذكور في الباب، ولما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم في "المعرفة":
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: القتل كفارة وهو من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة بن ثابت ، وفي إسناده
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة .
قال الحافظ: لكنه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنه فيكون حسنا، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي موقوفا عليه.
ثم حذر تعالى عما يؤدي إلى القتل العمد من قلة المبالاة في الأمور بقوله: