تنبيه: في مسائل تتعلق بالآية:
الأولى: ذهب الجمهور إلى أن الآية عني بها
تشريع صلاة السفر ، وإن معنى قوله تعالى:
أن تقصروا من الصلاة هو قصر الكمية، وذلك بأن تجعل الرباعية ثنائية، قالوا: وحكمها لمسافر في حال الأمن كحكمها في حال الخوف لتظاهر السنن على مشروعيتها مطلقا.
روى
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=662872أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين، فصلى ركعتين.
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وبقية الجماعة عن
حارثة بن وهب قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651021صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آمن ما كان بمنى ركعتين .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري والبقية عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651019خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة ، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة ، قلت: أقمتم بمكة شيئا ؟ قال: أقمنا بها عشرا.
وحينئذ فقوله تعالى:
إن خفتم خرج مخرج الغالب حال نزول الآية؛ إذ كانت أسفارهم بعد الهجرة في مبدئها مخوفة، بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام، أو سرية خاصة، وسائر الأحياء حرب للإسلام وأهله، والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب
[ ص: 1503 ] فلا مفهوم له كقوله:
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا [النور: من الآية 33] وكقوله تعالى:
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم [النساء: 23] الآية.
قالوا: ويدل على أن المراد بالآية صلاة السفر ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وأهل السنن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=677568سألت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قلت له: قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس؟ فقال لي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه -: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، عن
أبي حنظلة الحذاء قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=686763سألت ابن عمر عن صلاة السفر؟ [ ص: 1504 ] فقال: ركعتان، فقلت: أين قوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن آمنون فقال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13508ابن مردويه، عن
أبي الوداك قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن ركعتين في السفر؟ فقال: هي رخصة نزلت من السماء فإن شئتم فردوها.
قالوا: فهذا يدل على أن القصر المذكور في الآية هو القصر في عدد الركعات، وإن ذلك كان مفهوما عندهم من معنى الآية. قالوا: ومما يدل على أن لفظ (القصر) كان مخصوصا في عرفهم بنقص عدد الركعات، ولهذا المعنى
nindex.php?page=hadith&LINKID=650673لما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر ركعتين، قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟
هذا، وذهب كثير من السلف، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي إلى أن هذه الآية نزلت في صلاة الخوف، وأن المعني بالقصر هو قصر الكيفية لا الكمية؛ لأن عندهم كمية صلاة المسافر ركعتان، فهي تمام غير قصر، كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة - رضي الله عنهم - قالوا: ولهذا قال تعالى:
إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقال تعالى بعدها:
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية، فبين المقصود من القصر ههنا، وذكر صفته وكيفيته، ولهذا لما عقد
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : (كتاب صلاة الخوف) صدره بقوله تعالى:
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إلى قوله:
أعد للكافرين عذابا مهينا
وهكذا قال
جويبر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك في قوله:
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة قال: ذاك عند القتال، يصلي الرجل الراكب تكبيرتين حيث كان وجهه.
وقال
[ ص: 1505 ] أسباط، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي في هذه الآية: إن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر فهي تمام التقصير، لا يحل إلا أن يخاف من الذين كفروا أن يفتنوه عن الصلاة فالتقصير ركعة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد :
nindex.php?page=hadith&LINKID=99937فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة يوم كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بعسفان ، والمشركون بضجنان فتوافقوا، فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه صلاة الظهر أربع ركعات، بركوعهم وسجودهم وقيامهم معا جميعا، فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم، روى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، واختار ذلك أيضا، فإنه قال - بعدما حكاه من الأقوال في ذلك -: وهو الصواب.
ثم روي
عن أمية أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=12لعبد الله بن عمر: إنا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف ولا نجد قصر صلاة المسافر: فقال عبد الله: إنا وجدنا نبينا - صلى الله عليه وسلم - يعمل عملا عملنا به ، فقد سمى صلاة الخوف مقصورة، وحمل الآية عليها، لا على قصر صلاة المسافر، وأقره
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على ذلك، واحتج على قصر الصلاة في السفر بفعل الشارع، لا بنص القرآن.
وأصرح من هذا ما رواه أيضا عن
سماك الحنفي قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن صلاة السفر؟ فقال: ركعتان تمام غير قصر، إنما القصر في صلاة المخافة، فقلت: وما
صلاة المخافة ؟ فقال: يصلي الإمام بطائفة ركعة، ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء، ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء، فيصلي بهم ركعة، فيكون للإمام ركعتان، ولكل طائفة ركعة ركعة.
هذا ما نقله
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير ، وهو موافق لما نقله بعض مفسري الزيدية عن الهادوية والقاسمة أن الآية واردة في صلاة الخوف، وأن المراد بالقصر في الآية قصر الصفة، بمعنى أن المأموم يقصر ائتمامه فيأتم بركعة، ويصلي منفردا في ركعة. انتهى.
[ ص: 1506 ] قال العلامة
أبو السعود : إن هذه الآية الكريمة مجملة في حق مقدار القصر وكيفيته، وفي حق ما يتعلق به من الصلوات، وفي مقدار مدة الضرب الذي نيط به القصر، فكل ما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - من القصر في حال الأمن، وتخصيصه بالرباعيات على وجه التنصيف، وبالضرب في المدة المعينة - بيان لإجمال الكتاب.
المسألة الثانية:
إذا حمل القصر على قصر العدد، وأن الرباعية تكون ركعتين، فما حكم هذا القصر ؟ قلنا: في هذا مذاهب أربعة:
الأول: أن القصر رخصة والإتمام أفضل.
الثاني: أنه حتم.
الثالث: أنه سنة غير حتم.
الرابع: أنه مخير كما يخير في الكفارات، وأنهما - أعني القصر والإتمام - واجبان.
وهناك بيان متعلق بهذه المذاهب:
تعلق أهل القول الأول بقوله تعالى:
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وهذه الكلمة تستعمل فيما هو مباح جائز، لا فيما هو فرض، نحو:
فلا جناح عليهما أن يتراجعا [البقرة: من الآية 230] و
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء [البقرة: من الآية 236]:
فلا جناح عليهما فيما افتدت به [البقرة: من الآية 229] إن قيل: قد يستعمل ذلك في الواجب
[ ص: 1507 ] مثل:
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما [البقرة: من الآية 158] أجابوا بأن ذلك على سبيل المجاز.
ومن جهة السنة ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=667700اعتمرت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة ، قلت: يا رسول الله - بأبي أنت وأمي - قصرت وأتممت وصمت وأفطرت؟ فقال: أحسنت يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وما عاب علي، وكان nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان يقصر ويتم.
ومن جهة المعنى أن المعقول والمفهوم من لفظ (القصر) إنما هو الرخصة لأجل مشقة المسافر، كما رخص له في الإفطار، وفي الحديث:
nindex.php?page=hadith&LINKID=658116تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته .
تعلق أهل المذهب الثاني بأن قالوا: حملنا لفظ الجناح على الفرض - وإن كان مجازا - لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: صلاة الجمعة ركعتان وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر، على لسان نبيكم، وكانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أسفاره ركعتين، وأقام بمكة ثمانية عشر يوما يقصر ويقول: أتموا، يا أهل مكة ! فإنا قوم سفر .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : من أتم في السفر فقد رغب عن ملة
إبراهيم.
وروي
أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أتم الصلاة بمنى، فأنكر عليه nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود، وقال: صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، وخلف nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ركعتين منفصلتين، فاعتذر nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بضروب من الأعذار ، منها أنه قد تأهل، وقيل: أتم لأن مذهبه أن القصر لمن لم يكن له زاد ولا راحلة، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص، فيكون قولنا: قصرت
[ ص: 1508 ] الصلاة مجازا؛ لأنها تامة إذا نقص من الأربع، ويقولون: هذه الأخبار تعارض ما يفهم من معقولية التسهيل.
ومتعلق أهل القول الثالث والرابع بالجمع بين الروايات، وسائر الوجوه التي تعلق بها أهل القولين الأولين، فكان واجبا مخيرا، ومن قال: إنه سنة فلأن المشهور عنه - صلى الله عليه وسلم - القصر في الأسفار، كذا في تفسير بعض الزيدية.
أقول: حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، واختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني فيه، فقال في "السنن": إسناده حسن، وقال في "العلل": المرسل أشبه، وقال
ابن حزم: هذا حديث لا خير فيه، وطعن فيه، وقال
ابن النحوي "في البدر المنير": في متن هذا الحديث نكارة، وهو كون
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة خرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في عمرة رمضان، والمشهور أن عمره كلهن في ذي القعدة، وأطال في ذلك.
وقال الإمام
ابن القيم في "زاد المعاد": وكان - صلى الله عليه وسلم -
يقصر الرباعية، فيصليها ركعتين من حين خرج مسافرا إلى أن يرجع إلى
المدينة ، ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره البتة، وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقصر في السفر ويتم، ويفطر ويصوم فلا يصح، وسمعت شيخ الإسلام
ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى.
وقد روي (كان يقصر وتتم) الأول بالياء آخر الحروف، والثاني بالتاء المثناة من فوق، وكذلك (يفطر وتصوم) أي: تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين.
قال شيخنا
ابن تيمية: وهذا باطل: ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجميع أصحابه، فتصلي خلاف صلاتهم، كيف؟ والصحيح عنها
أن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى
المدينة زيدت في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فكيف يظن بها - مع ذلك - أن تصلي بخلاف صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين معه؟.
[ ص: 1509 ] ثم قال
ابن القيم : قلت: وقد أتمت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره: إنها تأولت كما تأول
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، وإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقصر دائما، فركب بعض الرواة من الحديثين حديثا وقال: فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقصر وتتم هي، فغلط بعض الرواة فقال: كان يقصر ويتم، أي: هو.
والتأويل الذي تأولته قد اختلف فيه، فقيل: ظنت أن القصر مشروط بالخوف والسفر، فإذا زال سبب الخوف زال سبب القصر، وهذا التأويل غير صحيح، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - سافر آمنا، وكان يقصر الصلاة، والآية قد أشكلت على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - وغيره، فسأل عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجابه بالشفاء، وأن هذا صدقة من الله وشرع شرعه للأمة، وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد، وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف، وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم، أو رفع له.
وقد يقال: إن الآية اقتضت قصرا يتناول الأركان بالتخفيف، وقصر العدد بنقصان ركعتين، وقيد ذلك بأمرين: الضرب في الأرض والخوف، فإذا وجد الأمران أبيح القصر، فيصلون صلاة تامة كاملة، وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده، فإذا وجد الخوف والإقامة قصرت الأركان واستوفي العدد، وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق، وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد، وقد تسمى تامة باعتبار إتمام أركانها، وأنها لم تدخل في قصر الآية، والأول اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين، والثاني يدل عليه كلام الصحابة،
nindex.php?page=showalam&ids=25كعائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وغيرهما.
قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=932750فرضت الصلاة ركعتين، فلما هاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر ، فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع، وإنما هي مفروضة كذلك، وأن فرض المسلم ركعتان.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=658117فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، متفق على
[ ص: 1510 ] حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وانفرد
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب :
nindex.php?page=hadith&LINKID=677566صلاة السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - وقد خاب من افترى ، وهذا ثابت
nindex.php?page=hadith&LINKID=658116عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - وهو الذي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته ولا تناقض بين حديثيه؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أجابه بأن هذه صدقة الله عليكم، ودينه اليسر السمح، علم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه ليس المراد من الآية قصر العدد، كما فهمه كثير من الناس، فقال: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر، وعلى هذا فلا دلالة في الآية على أن قصر العدد مباح، منفي عنه الجناح، فإن شاء المصلي فعله وإن شاء أتم، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يواظب في سفره على ركعتين ركعتين، ولم يربع قط إلا شيئا فعله في بعض صلاة الخوف، كما سنذكره هناك، ونبين ما فيه إن شاء الله تعالى.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: nindex.php?page=hadith&LINKID=64581خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة ، وكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة ، متفق عليه.
nindex.php?page=hadith&LINKID=651022ولما بلغ nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان صلى بمنى أربع ركعات - قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين، وصليت مع nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر بمنى [ ص: 1511 ] ركعتين، وصليت مع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. متفق عليه.
ولم يكن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ليسترجع من فعل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أحد الجائزين المخير بينهما، بلى الأولى على قول، وإنما استرجع لما شاهده من مداومة النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه على ركعتين.
وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنه - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651038صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان في السفر لا يزيد على ركعتين، nindex.php?page=showalam&ids=1وأبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان - يعني في صدر خلافة nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - وإلا nindex.php?page=showalam&ids=7فعثمان قد أتم في آخر خلافته، وكان ذلك أحد الأسباب التي نكرت عليه، وقد خرج لفعله تأويلات:
أحدها: أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة، فأراد أن يعلمهم أن فرض الصلاة أربع؛ لئلا يتوهموا أنها ركعتان في الحضر والسفر، ورد هذا التأويل بأنهم كانوا أحرى بذلك في حج النبي - صلى الله عليه وسلم - فكانوا حديثي عهد بالإسلام، والعهد بالصلاة قريب، ومع هذا فلم يربع بهم النبي، صلى الله عليه وسلم.
الثاني: أنه كان إماما للناس، والإمام حيث نزل فهو عمله ومحل ولايته، فكأنه وطنه: ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان هو أولى بذلك، وكان هو الإمام المطلق، ولم يربع.
التأويل الثالث: أن
منى كانت قد بنيت وصارت قرية كثر فيها المساكن في عهده، ولم يكن ذلك في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل كانت فضاء، ولهذا
nindex.php?page=hadith&LINKID=679510قيل له: يا رسول الله! ألا تبني لك بمنى بيتا يظلك من الحر؟ فقال: لا منى مناخ من سبق فتأول
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أن القصر إنما يكون في حال السفر، ورد هذا التأويل بأن
النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام بمكة عشرا يقصر الصلاة.
التأويل الرابع: أنه أقام بها ثلاثا، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=44211يقيم المهاجر بعد نسكه ثلاثا فسماه مقيما، والمقيم غير مسافر، ورد هذا التأويل بأن هذه إقامة مقيدة في أثناء السفر، ليست بالإقامة التي هي قسيم
[ ص: 1512 ] السفر، وقد أقام - صلى الله عليه وسلم -
بمكة عشرا يقصر الصلاة، وأقام
بمنى بعد نسكه أيام الجمار الثلاث يقصر الصلاة.
التأويل الخامس: أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنى، واتخاذها دار الخلافة، فلهذا أتم، ثم بدا له أن يرجع إلى المدينة، وهذا التأويل أيضا مما لا يقوى؛ فإن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - رضي الله عنه - من المهاجرين الأولين، وقد منع - صلى الله عليه وسلم - المهاجر من الإقامة
بمكة بعد نسكه، ورخص له ثلاثة أيام فقط، فلم يكن عثمان ليقيم بها وقد منع النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك، وإنما رخص فيها ثلاثا؛ وذلك لأنهم تركوها لله، وما ترك لله فإنه لا يعاد فيه ولا يسترجع، ولهذا منع النبي - صلى الله عليه وسلم - من شراء المتصدق لصدقته، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : لا تشترها ولا تعد في صدقتك، فجعله عائدا في صدقته مع أخذها بالثمن.
التأويل السادس: أنه كان قد تأهل بمنى، والمسافر إذا قام في موضع وتزوج فيه أو كان له به زوجة أتم، ويروى في ذلك حديث مرفوع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فروى
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
إبراهيم الأزدي، عن
أبي ذياب ، عن أبيه قال:
صلى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بأهل منى أربعا وقال: يا أيها الناس! لما قدمت تأهلت بها، وإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها صلاة مقيم رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في "مسنده"
nindex.php?page=showalam&ids=14171وعبد الله بن الزبير الحميدي في "مسنده" أيضا، وقد أعله
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بانقطاعه وتضعيف
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة .
[ ص: 1513 ] قال
أبو البركات ابن تيمية: ويمكن المطالبة بسبب الضعف، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ذكره في تاريخه ولم يطعن فيه، وعادته ذكر الجرح والمجروحين، وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأصحابهما، وهذا أحسن ما اعتذر به عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان .
وقد اعتذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها كانت أم المؤمنين، فحيث نزلت فكان وطنها، وهو أيضا اعتذار ضعيف، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو المؤمنين، وأمومة أزواجه فرع على أبوته، ولم يكن يتم لهذا السبب، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعا، فقلت لها: لو صليت ركعتين ؟ فقالت: يا ابن أختي! لا يشق علي.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: لو كان فرض المسافر ركعتين لما أتمها
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ولا
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ولا
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم، وقد قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة :
كل ذلك قد فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتم وقصر.
ثم روى عن
إبراهيم، عن
محمد ، عن
طلحة بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت:
كل ذلك فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - قصر الصلاة في السفر وأتم.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وكذلك رواه
المغيرة، عن
زياد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، وأصح إسناد فيه ما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14065أبو بكر الحازمي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، عن
المحاملي: حدثنا
سعيد بن محمد بن أيوب، حدثنا
أبو عاصم، حدثنا عمر بن
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=99912أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقصر الصلاة في السفر ويتم، ويفطر ويصوم.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وهذا إسناد صحيح، ثم ساق من طريق
أبي بكر النيسابوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس الدوري، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم ، حدثنا
العلاء بن زهير ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=64610عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها اعتمرت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة ، حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله - بأبي أنت وأمي - قصرت وأتممت وصمت وأفطرت، قال: أحسنت يا عائشة! .
وسمعت شيخ الإسلام
ابن تيمية يقول: هذا الحديث كذب على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ولم تكن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسائر الصحابة، وهي تشاهدهم يقصرون
[ ص: 1514 ] ثم تتم وحدها بلا موجب، كيف وهي القائلة:
nindex.php?page=hadith&LINKID=910697فرضت الصلاة ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر ، فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله؟ وتخالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16561لعروة (لما حدثه عن أبيه عنها بذلك): فما شأنها؟ كانت تتم الصلاة، فقال: تأولت كما تأول
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان، فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد حسن فعلها وأقرها فما للتأويل حينئذ وجه، ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير، وقد أخبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يزيد في السفر على ركعتين ولا
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ولا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، أفيظن
nindex.php?page=showalam&ids=25بعائشة أم المؤمنين مخالفتهم وهي تراهم يقصرون؟!
وأما بعد موته - صلى الله عليه وسلم - فإنها أتمت، كما أتم
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، وكلاهما تأول تأويلا، والحجة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم، مع مخالفة غيره له، والله أعلم.
وقد
nindex.php?page=hadith&LINKID=667678قال أمية بن خالد nindex.php?page=showalam&ids=12لعبد الله بن عمر : إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر في القرآن، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : يا أخي! إن الله بعث محمدا - صلى الله عليه وسلم - ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا محمدا - صلى الله عليه وسلم – يفعل.
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=672967خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة ، فكان يصلي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=651038وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، nindex.php?page=showalam&ids=1وأبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان - رضي الله عنهم - وهذه كلها أحاديث صحيحة. انتهى كلام
ابن القيم .
قال الإمام
الشوكاني في "نيل الأوطار": وقد استدل بحديثي
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة القائلون بأن
القصر رخصة، ويجاب عنهم بأن الحديث الثاني لا حجة لهم فيه؛ لما تقدم من أن لفظ (تتم وتصوم) بالفوقانية لأن فعلها - على فرض عدم معارضته لقوله وفعله صلى الله عليه وسلم - لا حجة فيه، فكيف إذا كان معارضا للثابت عنه من طريقها وطريق غيرها من الصحابة؟! وأما الحديث الأول
[ ص: 1515 ] فلو كان صحيحا لكان حجة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الجواب عنها:
أحسنت ولكنه لا ينتهض لمعارضة ما في الصحيحين وغيرهما من طريق جماعة من الصحابة، وهذا بعد تسليم أنه حسن، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : فكيف؟! وقد طعن فيه بتلك المطاعن المتقدمة، فإنها بمجردها توجب سقوط الاستدلال به عند عدم المعارض. انتهى.
المسألة الثالثة: استدل بعموم الآية من جوز
القصر في كل سفر طويلا أو قصيرا ، ووجهه أن قوله تعالى:
وإذا ضربتم في الأرض يصدق على كل ضرب، ولكنه خرج الضرب أي: المشي لغير السفر؛ لما كان يقع منه - صلى الله عليه وسلم - من الخروج إلى بقيع الغرقد ونحوه ولا يقصر.
ولم يأت في تعيين قدر السفر الذي يقصر فيه المسافر شيء، فوجب الرجوع إلى ما يسمى سفرا لغة وشرعا، ومن خرج من بلده قاصدا إلى محل - يعد في مسيره إليه مسافرا - قصر الصلاة، وإن كان ذلك المحل دون البريد، ولم يأت من اعتبر البريد واليوم واليومين والثلاث وما زاد على ذلك بحجة نيرة، وغاية ما جاؤوا به حديث:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659398لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام بغير ذي محرم وفي رواية: يوما وليلة وفي رواية: بريدا .
وليس في هذا الحديث ذكر القصر ولا هو في سياقه، والاحتجاج به مجرد تخمين، وأحسن ما ورد في التقدير ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
يحيى بن زيد الهنائي قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=672938سألت nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا عن قصر الصلاة؟ فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين، والشك من شعبة، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره.
فإن قلت: محل الدليل في نهي المرأة عن السفر تلك المسافة بدون محرم - هو كونه صلى الله عليه وسلم سمى ذلك سفرا، قلت: تسميته سفرا لا تنافي
[ ص: 1516 ] تسمية ما دونه سفرا، فقد سمى النبي - صلى الله عليه وسلم - مسافة الثلاث سفرا، كما سمى مسافة البريد سفرا في ذلك الحديث باعتبار اختلاف الرواية، وتسمية البريد سفرا لا ينافي تسمية ما دونه سفرا.
فإن قلت: أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:
يا أهل مكة ! لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان - قلت: هو ضعيف لا تقوم به الحجة، فإن في إسناده
عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر، وهو متروك، وفي المسألة مذاهب هذا أرجحها، والحاصل أن الواجب هو الرجوع إلى ما يصدق عليه اسم السفر شرعا أو لغة، كذا في "الروضة الندية".
وفي "المصباح": سفر الرجل سفرا - مثل طلب - خرج للارتحال.
وفي "القاموس": قوم سفر وسافرة وأسفار وسفار: ذوو سفر، لضد الحضر.
هذا وللقصر مباحث مقررة في شروح السنة.
ولما كان النص السابق الوارد في مشروعية القصر مجملا بين كيفيته بصورة في مزيد الحاجة إليها، ويكتفى فيما عداها ببيان السنة - فقال تعالى: