قوله:
أياما معدودات
[1630 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
أبو حذيفة ، ثنا
شبل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء [ ص: 306 ] :
أياما معدودات قال: كتب عليهم الصيام ثلاثة أيام من كل شهر ولم يسم الشهر أياما معدودات قال: كان هذا صيام الناس قبل ذلك ثم فرض الله على الناس شهر رمضان .
والوجه الثاني:
[1631 ] قرأت على
محمد بن الفضل، ثنا
محمد بن علي بن الحسن بن شقيق أنبأ
محمد بن مزاحم، ثنا
بكير بن معروف عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان :
أياما معدودات يعني أيام رمضان ثلاثين يوما.
قوله:
فمن كان منكم مريضا أو على سفر
وبه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان ، قوله:
فمن كان منكم مريضا أو على سفر في الصوم الأول
فعدة من أيام أخر
[1632 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
ابن نفيل الحراني، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال: ثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أحيل الصوم على ثلاثة أحوال: فأما المريض، فرخص لمن اشتد عليه أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، فلم يكن عليه شيء حتى نسخه:
فعدة من أيام أخر فأمروا بالصوم .
قوله:
فعدة من أيام أخر
[1633 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج ثنا
أبو خالد يعني الأحمر، عن
داود بن أبي هند عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
إن شاء تابع، وإن شاء فرق، لأن الله يقول:
فعدة من أيام أخر
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة بن الجراح ،
ومعاذ بن جبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وعمرو بن العاص nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ورافع بن خديج nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة السلماني وعبيد بن عمير nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي جعفر وسالم وعطاء وأبي ميسرة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وعبد الرحمن الأسود nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والحكم nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة وعطاء بن دينار وأبي الزناد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول والحسن بن صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق بن راهويه ، قالوا جميعا: يقضى متفرقا.
[ ص: 307 ] وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ونافع بن جبير بن مطعم .
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، أنهم قالوا: يقضى متتابعا.
قوله:
وعلى الذين يطيقونه
من فسر بأنها منسوخة إلا الشيخ الهرم والحامل والمرضعة.
[1634 ] حدثنا
محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله:
وعلى الذين يطيقونه قال: يكلفونه، وهو الشيخ الكبير الهرم، والعجوز الكبيرة الهرمة يطعمون لكل يوم مسكينا ولا يقضون.
[1635 ] حدثنا
أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، ثنا
محمد بن بشر، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصوم، إن شاءا أطعما ولم يصوما، ثم نسخت بعد ذلك، فقال الله:
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وثبت
للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، إذا كانا لا يطيقان الصوم، أن يطعما، وللحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا، مكان كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليهما .
[1636 ] حدثنا
أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، ثنا
محمد بن بشر، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
علي بن ثابت، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال لأم ولده: إما حامل وإما مرضع، أنت بمنزلة الذين لا يطيقونه، عليك الطعام ولا قضاء عليك.
وقال
أبو زرعة : الشيخ الكبير والحامل والمرضع، يطعمون لكل يوم مدا من حنطة ولا يقضون .
من فسر بأن الآية منسوخة:
[1637 ] حدثنا
الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وعثمان بن عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله:
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين صائما، ثم إن شاء أفطر وأطعم لذلك مسكينا، فنسختها هذه الآية
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من [ ص: 308 ] الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وروي عن
سلمة بن الأكوع وعلقمة nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة السلماني nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16566وعطاء الخراساني ،
nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، نحو ذلك من فسر أن الآية نزلت في الحامل والمرضع، ثم نسخ.
[1638 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
أبو سليم عبد الرحمن بن الضحاك ، ثنا
الوليد ، ثنا
خليد بن دعلج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، أن قول الله:
وعلى الذين يطيقونه فيمنعهم منه حمل أو رضاع أو نحو ذلك - مثل
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14980ومحمد بن كعب قالا، ثم نسخ الله ذلك بالآية الأخرى، قوله:
فمن شهد منكم الشهر إلى قوله:
فعدة من أيام أخر
ومن فسر بأن الآية محكمة:
[1639 ] حدثنا
حجاج بن حمزة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد :
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين واحد ليست بمنسوخة، لا يرخص هذا إلا للكبير الذي لا يطيق، أو مريض يعلم أنه لا يشفى.
[1640 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
عبيد الله بن موسى، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16545عثمان بن الأسود ، قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا عن امرأتي وكانت حاملا، فوافق تاسعها، شهر رمضان في حر شديد، فشكت إلي الصوم، قد شق عليها. قال: مرها فلتفطر وتطعم مسكينا كل يوم، فإذا صحت فتقض.
قال
أبو محمد: واتفق قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، على إزالة القضاء عن الشيخ وإلزامه الفدية. وأوجب على الحامل الفدية والقضاء. وكذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي في أحد أقواله وهو: قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
قوله:
فدية طعام مسكين
[1641] حدثنا
هارون بن إسحاق الهمداني، ثنا
المحاربي، عن
مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في هذه الآية:
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال:
الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام، يتصدق لكل يوم بنصف صاع. وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان وحسن بن صالح ، أنه يتصدق بنصف صاع وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأحد القولين عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول [ ص: 309 ] وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وأبي قلابة nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير ، أنه يتصدق عن كل يوم بمد.
قوله:
فمن تطوع خيرا فهو خير له
[1642 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
أبو معمر المنقري، ثنا
عبد الوارث ، ثنا
حميد بن قيس، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
فمن تطوع خيرا يقول: من زاد فأطعم أكثر من مسكين فهو خير له. وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان، نحو ذلك.
[1643 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
مقاتل بن محمد، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن
خصيف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال:
فمن تطوع خيرا قال: أعطى كل مسكين صاعا.
[1644 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442أبو صالح كاتب الليث ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، حدثني
يونس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، قول الله:
فمن تطوع خيرا فهو خير له يريد، أن من صام مع الفدية، فهو خير له.
قوله:
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
[1645 ] حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16946محمد بن حماد بن حماد الطهراني، أنبأ
حفص بن عمر العدني، ثنا
الحكم بن أبان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، في قوله:
وأن تصوموا خير لكم قال: الصيام خير إن استطاع.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان: أن الصيام خير من الإطعام.
والوجه الثاني
[1646 ] أخبرنا
الحسن بن علي بن عفان، فيما كتب إلي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، ثنا أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي عنهم، قالوا: أحيل الصوم على ثلاثة أحوال. فكان من أطعم كل يوم مسكينا، ترك الصوم ممن يطيقونه رخص لهم في ذلك، فنسخه
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فأمروا بالصوم .
[ ص: 310 ] والوجه الثالث:
[1647 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ثنا
أبو سليمان عبد الرحمن بن الضحاك ، ثنا
الوليد قال: قلت
لخليد: أرأيت قول الله تعالى:
وأن تصوموا خير لكم ؟ فأخبرني عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، أنهما قالا: كانت
وأن تصوموا على جهد، حتى لا تستطيعوا، خير لهم من الفدية، حتى نسخت بقوله:
فمن شهد منكم الشهر فليصمه .