قوله تعالى:
للذين يؤلون من نسائهم آية 226
[2169] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
عمرو بن علي ، ثنا
أبو قتيبة ، عن
عبد الرحمن بن أبي الرجال ، عن أبيه، عن
عمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت:
كان إيلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم بالله لا أقربكن شهرا.
[2170] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
أبو صالح ، حدثني
معاوية ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قوله:
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فهذا الرجل يحلف لامرأته، لا ينكحها بالله.
[2171] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
عثمان بن حفص البصري ، ثنا
مسلمة بن علقمة ، ثنا
داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، في قوله:
للذين يؤلون من نسائهم قال: يحلفون. قال
أبو محمد : وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان ،
وعبد الكريم ، نحو ذلك.
قوله تعالى:
تربص أربعة أشهر
[2172] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
قبيصة بن عقبة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن
أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها.
[ ص: 412 ] [2173] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15244المسيب بن واضح ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
يحيى بن بشر ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة يقول:
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق قال: ذلك رحمة رحمها الله، فملكها أمرها، لانقضاء الأربعة أشهر بما ظلمها وأضر بها. ولا يحل لرجل أن يهجر امرأته أربعة أشهر إلا من معذرة، التي قال الله:
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع
[2174] قال
أبو محمد : وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، في إحدى رواياته
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر في إحدى رواياته
nindex.php?page=showalam&ids=12691وابن الحنفية ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
وأبي بكر بن عبد الرحمن ،
وأبي سلمة، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ،
وقبيصة بن ذؤيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ،
وإبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
وابن شبرمة ، أنهم قالوا:
إذا انقضت أربعة أشهر فهي تطليقة .
الوجه الثاني:
[2175] حدثنا
محمد بن إسماعيل الأحمسي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
الشيباني ، عن
بكير بن الأخنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي، أنه كان يقول: يوقف المولي، قال
أبو محمد : ويروى عن
عثمان في إحدى رواياته،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر في إحدى رواياته،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
وسهل بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب في إحدى رواياته،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاووس ،
وأبي مجلز ، أنهم قالوا: يوقف المولي.
[2176] حدثنا
حجاج بن حمزة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قوله
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر قال: كان
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد يقول: إذا مضت أربعة أشهر، يوقف حتى يراجع أهله أو يطلق.
[ ص: 413 ] والوجه الثالث:
[2177] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15244المسيب بن واضح ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة ، عن
المغيرة ، قال: قال
القعقاع : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن الرجل، ترضع امرأته صبيا، قال: أخاف ألا يطأها حتى تفطم ولدها؟ قال: ما أرى هذا بغضب، إنما
الإيلاء في الغضب .
قوله:
فإن فاءوا
[2178] حدثنا
محمد بن إسماعيل الأحمسي ، ثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف ، عن
عامر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: الفيء: الجماع ، قال
أبو محمد : وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، نحو ذلك.
والوجه الثاني:
[2179] حدثنا
الأحمسي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
شريك ، عن من سمع
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يعني:
محمد بن سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، قال: الفيء: الرضى.
قال
أبو محمد : وروي عن
علقمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، مثل ذلك.
والوجه الثالث:
[2180] حدثنا
محمد بن إسماعيل الأحمسي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
منصور ، عن
إبراهيم ، أن رجلا آلى من امرأته فنفست، فسئل
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق وأصحاب
عبد الله ، فقالوا: يشهد.
قال
أبو محمد : وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، وأحد قولي
علقمة ، قالا: الفيء: الإشهاد.
والوجه الرابع: أن يكون معذورا، فيفيء بلسانه.
[2181] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14103الحسن بن أبي الربيع ، أنبأ
عبد الرزاق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، قال: إن
آلى ثم مرض أو سجن أو سافر، ثم راجع فإن له عذرا، ألا يجامع قال: وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول مثل ذلك.
[ ص: 414 ] [2182] حدثنا
عصام بن رواد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم، ثنا
هشيم ، عن
محمد بن سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال: إذا حال بينه وبينها مرض أو سفر أو جيش، أو شيء يعذر به، فإشهاده فيء.
قوله تعالى:
فإن الله غفور رحيم
[2183] قرأت على
محمد بن الفضل بن موسى ، حدثنا
محمد بن علي بن الحسن بن شقيق ، أنبأ
محمد بن مزاحم ، عن
بكير بن معروف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان ، قوله:
فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم لليمين التي حنث فيها.