1. الرئيسية
  2. تفسير ابن أبي حاتم
  3. سورة البقرة
  4. تفسير قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم
صفحة جزء
قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم آية 226

[2169] حدثنا أبي ، ثنا عمرو بن علي ، ثنا أبو قتيبة ، عن عبد الرحمن بن أبي الرجال ، عن أبيه، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت: كان إيلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم بالله لا أقربكن شهرا.

[2170] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قوله: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فهذا الرجل يحلف لامرأته، لا ينكحها بالله.

[2171] حدثنا أبي ، ثنا عثمان بن حفص البصري ، ثنا مسلمة بن علقمة ، ثنا داود ، عن سعيد بن المسيب ، في قوله: للذين يؤلون من نسائهم قال: يحلفون. قال أبو محمد : وروي عن الحسن، ومقاتل بن حيان ، وعبد الكريم ، نحو ذلك.

قوله تعالى: تربص أربعة أشهر

[2172] حدثنا أبي ، ثنا قبيصة بن عقبة ، ثنا سفيان ، عن معمر ، عن عطاء الخراساني ، عن أبي سلمة ، عن عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت ، قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها.

[ ص: 412 ] [2173] حدثنا أبي ، ثنا المسيب بن واضح ، ثنا ابن المبارك ، عن يحيى بن بشر ، أنه سمع عكرمة يقول: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق قال: ذلك رحمة رحمها الله، فملكها أمرها، لانقضاء الأربعة أشهر بما ظلمها وأضر بها. ولا يحل لرجل أن يهجر امرأته أربعة أشهر إلا من معذرة، التي قال الله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع

[2174] قال أبو محمد : وروي عن علي بن أبي طالب ، في إحدى رواياته وعبد الله بن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر في إحدى رواياته وابن الحنفية ، وسعيد بن المسيب ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وأبي سلمة، وسالم بن عبد الله ، وقبيصة بن ذؤيب ، ومسروق ، ومحمد بن سيرين ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، والحسن ، وإبراهيم ، وجابر بن زيد ، وعكرمة ، ومكحول ، والزهري ، وابن شبرمة ، أنهم قالوا: إذا انقضت أربعة أشهر فهي تطليقة .

الوجه الثاني:

[2175] حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن الشيباني ، عن بكير بن الأخنس ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي، أنه كان يقول: يوقف المولي، قال أبو محمد : ويروى عن عثمان في إحدى رواياته، وابن عمر في إحدى رواياته، وعائشة ، وأبي الدرداء ، وابن عباس ، وسهل بن سعد ، والشعبي ، وسعيد بن المسيب في إحدى رواياته، وسليمان بن يسار ، والقاسم بن محمد ، وعروة بن الزبير ، وطاووس ، وأبي مجلز ، أنهم قالوا: يوقف المولي.

[2176] حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر قال: كان مجاهد يقول: إذا مضت أربعة أشهر، يوقف حتى يراجع أهله أو يطلق.

[ ص: 413 ] والوجه الثالث:

[2177] حدثنا أبي ، ثنا المسيب بن واضح ، ثنا ابن المبارك ، عن أبي عوانة ، عن المغيرة ، قال: قال القعقاع : سألت الحسن عن الرجل، ترضع امرأته صبيا، قال: أخاف ألا يطأها حتى تفطم ولدها؟ قال: ما أرى هذا بغضب، إنما الإيلاء في الغضب .

قوله: فإن فاءوا

[2178] حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، ثنا أسباط ، عن مطرف ، عن عامر ، عن ابن عباس ، قال: الفيء: الجماع ، قال أبو محمد : وروي عن علي بن أبي طالب ، ومسروق ، والشعبي ، ومقاتل بن حيان ، وسعيد بن جبير ، نحو ذلك.

والوجه الثاني:

[2179] حدثنا الأحمسي ، ثنا وكيع ، عن شريك ، عن من سمع الشعبي يعني: محمد بن سالم ، عن عبد الله بن مسعود ، قال: الفيء: الرضى.

قال أبو محمد : وروي عن علقمة ، وإبراهيم النخعي ، مثل ذلك.

والوجه الثالث:

[2180] حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، أن رجلا آلى من امرأته فنفست، فسئل مسروق وأصحاب عبد الله ، فقالوا: يشهد.

قال أبو محمد : وروي عن الحسن، وأحد قولي علقمة ، قالا: الفيء: الإشهاد.

والوجه الرابع: أن يكون معذورا، فيفيء بلسانه.

[2181] حدثنا الحسن بن أبي الربيع ، أنبأ عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، عن قتادة ، عن الحسن، قال: إن آلى ثم مرض أو سجن أو سافر، ثم راجع فإن له عذرا، ألا يجامع قال: وسمعت الزهري يقول مثل ذلك.

[ ص: 414 ] [2182] حدثنا عصام بن رواد ، ثنا آدم، ثنا هشيم ، عن محمد بن سالم ، عن الشعبي ، عن ابن مسعود ، قال: إذا حال بينه وبينها مرض أو سفر أو جيش، أو شيء يعذر به، فإشهاده فيء.

قوله تعالى: فإن الله غفور رحيم

[2183] قرأت على محمد بن الفضل بن موسى ، حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق ، أنبأ محمد بن مزاحم ، عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان ، قوله: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم لليمين التي حنث فيها.

التالي السابق


الخدمات العلمية