قوله تعالى:
الطلاق مرتان آية 229
[2206] حدثنا
هارون بن إسحاق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان ، عن
هشام بن عروة ، عن أبيه،
nindex.php?page=hadith&LINKID=100878أن رجلا قال لامرأته: لا أطلقك أبدا، ولا أؤيدك أبدا وكيف ذلك؟ قال: أطلقك، حتى إذا دنا أجلك راجعتك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت له، فأنزل الله تعالى: الطلاق مرتان قال هشام : ولم يكن لهم شيء ينتهون إليه من الطلاق.
[2207] حدثنا
حجاج بن حمزة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قوله:
الطلاق مرتان قال: يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع، فإذا حاضت ثم طهرت، فقد تم القرء، ثم يطلق الثانية كما طلق الأولى، إن أحب أن يفعل، فإذا طلق ثم حاضت الثانية فهاتان تطليقتان وقرءان.
قوله تعالى:
فإمساك بمعروف [ ص: 419 ] قوله تعالى:
فإمساك بمعروف
[2208] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442أبو صالح كاتب الليث ، حدثني
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قوله:
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين، فليتق الله في التطليقة الثالثة، فإما أن يمسكها بمعروف، فيحسن صحابتها.
قوله:
أو تسريح بإحسان
[2209] وبه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قوله:
أو تسريح بإحسان قال: أن يسرحها بإحسان، فلا يظلمها من حقها شيئا.
[2210] أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى قراءة، أنبأ
ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، حدثني
إسماعيل بن سميع ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=75543سمعت أبا رزين ، يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله أرأيت قول الله: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان.
الوجه الثاني:
[2211] حدثنا
أبو زرعة ، ثنا
عمرو بن حماد ، ثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، قوله:
أو تسريح بإحسان أن يوفيها حقها ولا يؤذيها ولا يشتمها.
[2212] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي ، ثنا
زيد بن أبي الزرقاء ، عن
جعفر بن برقان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران ، قال: من خالع امرأته فأخذ منها شيئا أعطاها فلا أراه سرحها بإحسان.
قوله:
ولا يحل لكم
[2213] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي ، ثنا
عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه، عن
الربيع قوله:
ولا يحل لكم يقول: لا يصلح له أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها.
قوله تعالى:
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
[2214] حدثنا
الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا
حجاج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،
وعثمان بن عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في قوله:
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ثم استثني فقال:
فلا جناح عليهما فيما افتدت به [ ص: 420 ] [2215] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
أحمد بن إسماعيل بن أبي ضرار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11953أبو تميلة ، عن
الحسين بن واقد ، عن
يزيد النحوي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، قالا: كان الرجل يأكل من مال امرأته نحلته الذي نحلها وغيره لا يرى أن عليه فيه جناحا، حتى أنزل الله تعالى
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا فلا يصلح لهم بعد هذه الآية، أخذ شيء من أموالهن إلا بحقها.
قوله:
إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله
[2216] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال: كان
طاووس يقول: لا يحل الفداء إلا كما قال الله:
إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ولم يكن يقول قول السفهاء. لا يحل حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة، ولكنه كان يقول:
ألا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة.
[2217] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442أبو صالح كاتب الليث ، حدثني
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله إلا أن يكون النشوز وسوء الخلق من قبلها، فتدعوك إلى أن تفتدي منك، فلا جناح عليك فيما افتدت به.
[2218] حدثنا
عصام بن رواد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم، ثنا
إسرائيل ، عن
جابر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله قال: إلا أن يخافا ألا يطيعا الله.
[2219] أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى قراءة، أنبأ
ابن وهب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15987سعيد بن أبي هلال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله قال: إذا خافت المرأة ألا تؤدي حق زوجها، وخاف الرجل ألا يؤدي حقها، فلا جناح في الفدية.
[ ص: 421 ] قوله تعالى:
فإن خفتم
[2220] أخبرنا
موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي، ثنا
الحسين بن محمد المروذي ، ثنا
شيبان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة فإن خفتم يعني: الولاة.
قوله:
ألا يقيما حدود الله
[2221] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442أبو صالح كاتب الليث ، حدثني
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به هو تركها إقامة حدود الله، استخفافا بحق زوجها وسوء خلقها، فتقول له: والله لا أبر لك قسما، ولا أطأ لك مضجعا، ولا أطيع لك أمرا، فإذا فعلت ذلك، فقد حل له منها الفدية ولا يأخذ أكثر مما أعطاها شيئا، ويخلي سبيلها إن كانت الإساءة من قبلها.
[2222] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج ، ثنا
عقبة ، عن
إسرائيل ، عن
جابر ، عن
عامر فإن خفتم ألا يقيما حدود الله قال: لا يطيعا الله.
قوله:
فلا جناح عليهما فيما افتدت به
[2223] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ، أنه تلا هذه الآية
فلا جناح عليهما فيما افتدت به قال: إن شاء أخذ أكثر مما أعطاها.
[2224] حدثنا
محمد بن إسماعيل الأحمسي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
يزيد بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن فلا جناح عليهما فيما افتدت به قال: ذلك في الخلع، إذا قالت: والله لا أغتسل لك من جنابة.
والوجه الثاني:
[2225] حدثنا
محمد بن عزيز الأيلي ، ثنا
سلامة ، عن
عقيل ، قال: وسألت
محمدا :
هل يصلح للرجل أن يقبل من امرأته الفدية في الخلع أكثر مما أعطاها ؟ أو ترجع إليه إن رضيا من غير أن يرد إليها شيئا مما كانت اختلعت به منه؟ قال
محمد يعني الزهري : لم أسمع في هذا سنة ولكن نرى والله أعلم ألا يأخذ إلا ما أعطاها فإن الله تبارك وتعالى قال:
فلا جناح عليهما فيما افتدت به [ ص: 422 ] قوله تعالى:
تلك حدود الله
قد تقدم تفسيره. آية 187
قوله:
فلا تعتدوها
[2226] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج ، ثنا
المحاربي ، عن
جويبر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك تلك حدود الله فلا تعتدوها قال: تلك طاعة الله فلا تعتدوها، يقول: من طلق على غير هذا فقد ظلم نفسه.
الوجه الثاني:
[2227] أخبرنا
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قراءة، أنبأ
ابن وهب ، أخبرنا
يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، أنه قال: لا نرى
طلاق الصبي يجوز قبل أن يحتلم. قال: وإن طلق امرأته قبل أن يدخل بها فإنه بلغنا أنه من السنة ألا تقام حدود الله إلا على من احتلم، أو بلغ الحلم. والطلاق من حدود الله
فلا تعتدوها فلا نرى أمرا أوثق من الاعتصام بالسنن.
قوله:
ومن يتعد حدود الله
[2228] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج ، ثنا
أبو خالد ، عن
جويبر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك ، في قوله:
ومن يتعد حدود الله قال: قسمة الله التي قسمها في الفرائض.
قوله:
فأولئك هم الظالمون
[2229] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج ، ثنا
المحاربي ، عن
جويبر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك يعني قوله:
ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون يقول: من طلق على غير هذا فقد ظلم نفسه.