صفحة جزء
قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن آية 232

[2254] حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا أبو جعفر الرازي، عن يونس ، عن الحسن، عن معقل بن يسار ، أنه زوج أخته من رجل فطلقها، فبانت منه، فجاء يخطبها. فقال له معقل: زوجتك وآثرتك فطلقتها. ثم جئت الآن [ ص: 427 ] تخطبها، والله لا أزوجكها، فأنزل الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن فقال: الآن أفعل يا رب، الآن أفعل يا رب.

[2255] حدثنا أبو زرعة ، ثنا منجاب، أنبأ بشر بن عمارة ، عن أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، في قوله: فلا تعضلوهن قال: يقول: فلا تمنعوهن: تحبسوهن. قال: كان الرجل في الجاهلية إذا كانت له ذات قرابة هو أدنى إليها في القرب، ألقى عليها ثوبه. فلم تزوج غيره إلا بإذنه فيعضلها بذلك على النكاح، فذلك العضل، وهو قول الله: فلا تعضلوهن يقول: فلا تمنعوهن.

قوله تعالى: إذا تراضوا بينهم بالمعروف

[2256] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن السدي ، عن أبي مالك إذا تراضوا بينهم بالمعروف قال: إذا رضيت الصداق.

[2257] قرأت على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، ثنا محمد بن مزاحم ، عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان قوله: إذا تراضوا بينهم بالمعروف يعني: بمهر، وبينة ونكاح مؤتنف.

[2258] حدثنا أبي ، ثنا عبد العزيز بن منيب ، ثنا أبو معاذ ، عن عبيد ، عن ابن سليمان ، عن الضحاك إذا تراضوا بينهم بالمعروف إذا رضيت المرأة وأرادت أن تراجع زوجها بنكاح جديد.

قوله تعالى: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

[2259] حدثنا علي بن الحسين ، ثنا موسى بن هارون الدولابي ، ثنا مروان ، عن جويبر ، عن الضحاك في قوله: ذلكم أزكى لكم وأطهر أمر ولي المرأة ألا يحبسها ولا يعضلها إذا أرادت مراجعة زوجها.

قوله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون

[2260] وبه عن الضحاك في قول الله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون يعلم وجد كل واحد بصاحبه، ما لا تعلمون.

التالي السابق


الخدمات العلمية