[ ص: 428 ] قوله:
والوالدات آية 233
[2261] حدثنا
حجاج بن حمزة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قوله:
والوالدات المطلقات. وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14354والربيع بن أنس ، نحو ذلك.
قوله:
يرضعن أولادهن
[2262] حدثنا
أبو زرعة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، حدثني
عطاء بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، في قول الله:
والوالدات يرضعن أولادهن وهو الرجل يطلق امرأته وله منها ولد، فهي أحق بولدها من غيرها، فهن يرضعن أولادهن.
[2263] حدثنا
عصام بن رواد العسقلاني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن
عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري ، في قوله:
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين يعني:
الوالدات المطلقات أحق برضاع أولادهن إذا قبلن ما يعطى غيرهن من الأجر، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، نحو ذلك.
قوله تعالى:
حولين كاملين
[2264] أخبرنا أبي، ثنا
أبو بكر محمد بن بشار ، ثنا
ابن أبي عدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
أبي حرب يعني: ابن أبي الأسود الديلي ، عن أبيه، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر، فهم برجمها، فبلغ ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فقال: ليس عليها رجم، قال الله تعالى:
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وستة أشهر فذلك ثلاثون شهرا.
[2265] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12260أحمد بن سنان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
مسلم يعني: أبا الضحى ، حدثني
قائد ابن عباس ، قال: أتي
عثمان بامرأة ولدت في ستة أشهر، فأمر برجمها. فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أدنوني منه فلما أدنوه منه، قال: إنها إن تخاصمك بكتاب الله، تخصمك، يقول الله تعالى:
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ويقول الله في آية أخرى:
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فقد حملته ستة أشهر، فهي ترضعه لكم حولين كاملين، قال: فدعا بها
عثمان فخلى سبيلها.
[ ص: 429 ] قوله تعالى:
لمن أراد أن يتم الرضاعة
[2266] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج ، ثنا
حماد بن خالد الخياط ، عن
أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس عن الرضاع، بعد الحولين فقرأ
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة
[2267] حدثنا
أبو زرعة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، حدثني
عطاء بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، في قول الله عز وجل:
لمن أراد أن يتم الرضاعة يعني: يكمل الرضاعة، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان ، نحو ذلك.
[2268] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12316أسيد بن عاصم ، ثنا
حسين بن حفص ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان :
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة والتمام: الحولان.
[2269] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي ، ثنا
عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه، عن
الربيع قوله:
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ثم أنزل الله الرخصة والتخفيف بعد ذلك فقال:
لمن أراد أن يتم الرضاعة وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، نحو ذلك.
والوجه الثاني:
[2270] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15244المسيب بن واضح ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال: قلت
لعطاء : قوله:
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين يعني: لمن أراد أن يتم
الرضاعة. قال: إن أرادت أمه أن تقصر عن حولين، كان عليها أن تبلغه لا تزيد عنها إلا أن تشاء.
قوله تعالى:
وعلى المولود له
[2271] حدثنا
أبو زرعة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، حدثني
عطاء بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير وعلى المولود له يعني: الأب الذي له ولد.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ،
nindex.php?page=showalam&ids=14354والربيع بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، نحو ذلك.
[ ص: 430 ] قوله تعالى:
رزقهن
[2272] حدثنا
علي بن الحسين ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
الشيباني ، عن ابن معقل
وعلى المولود له رزقهن قال
نفقة الصبي من نصيبه.
[2273] حدثنا
أبو زرعة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، حدثني
عطاء بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير رزقهن يعني رزق الأم. وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة نحو ذلك.
قوله:
وكسوتهن
[2274] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
عثمان بن سعيد بن مرة ، ثنا
حسن بن صالح بن حيي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قوله:
رزقهن وكسوتهن قال: ثوب تصلي فيه.
قوله:
بالمعروف
[2275] قرأت على
محمد بن الفضل بن موسى ، ثنا
محمد بن علي بن الحسن بن شقيق ، أنبأ
محمد بن مزاحم ، عن
بكير بن معروف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف قال: على قدر ميسرته.
قوله تعالى:
لا تكلف نفس إلا وسعها
[2276] حدثنا
أبو زرعة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، حدثني
عطاء بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، في قول الله:
لا تكلف نفس إلا وسعها يقول: لا يكلف الله نفسا في
نفقة المراضع إلا ما أطاقت. وروي عن
أبي مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، نحو ذلك.
قوله تعالى:
لا تضار والدة بولدها
[2277] حدثنا
حجاج بن حمزة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قوله:
لا تضار والدة بولدها لا تأبى أن ترضعه ضرارا، لتشق على أبيه، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
وعطاء ، نحو ذلك.
[ ص: 431 ] الوجه الثاني:
[2278] حدثنا
أبو زرعة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، حدثني
عطاء بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، في قول الله:
لا تضار والدة بولدها يقول:
لا يحمل الرجل امرأته على أن يضارها فينتزع ولدها منها، وهي لا تريد ذلك.
[2279] حدثنا
أبو زرعة ، ثنا
عمرو بن حماد ، ثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي لا تضار والدة بولدها يقول: لا ينزع الرجل ولده من امرأته فيعطيه غيرها، بمثل الأجر الذي هي تقبله. وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان ، نحو ذلك.
والوجه الثالث:
[2280] حدثنا
الحسن بن أحمد ، ثنا
موسى بن محلم ، ثنا
عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور ، قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن قوله:
لا تضار والدة بولدها قال: ليس لوالدة أن تضار بولدها فتفطمه قبل التمام، ورضاعة حولين كاملين، كما قال الله تعالى. ولا أن تضار فتأبى أن ترضعه إضرارا لوالده، حتى يسترضع لولده. وهي أشفق على ولدها وأحسن له غذاء.
الوجه الرابع:
[2281] حدثنا
علي بن الحسين ، ثنا
المقدمي ، ثنا
عبد الواحد بن زياد ، ثنا
عاصم الأحول، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي لا تضار والدة بولدها لا تجبر على النفقة ما يجبر الوالد.
قوله تعالى:
ولا مولود له بولده
[2282] حدثنا
أبو زرعة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، حدثني
عطاء بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، في قول الله:
ولا مولود له بولده يعني: الرجل يقول:
لا يحملن المرأة إذا طلقها زوجها أن تضاره فتلقي إليه ولده، مضارة له. وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ، نحو ذلك.
والوجه الثاني:
[2283] حدثنا
حجاج بن حمزة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد يعني قوله:
ولا مولود له بولده فيمنع أمه أن ترضعه فيحزنها.
[ ص: 432 ] [2284] حدثنا
عصام بن رواد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن
عقيل بن خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري ، يعني قوله:
ولا مولود له بولده قال: ليس للمولود له يعني قوله: الوالد، أن ينتزع ولده من أمه ضرارا لها، وهي تقبل من الأجر ما يرضى به غيرها.
والوجه الثالث:
[2285] حدثنا
الحسن بن أحمد ، ثنا
موسى بن محلم ، ثنا
عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور ، قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن قوله:
ولا مولود له بولده قال:
ليس للوالد أن يضار بولده والدته فيأمرها أن تفطمه، قبل تمام رضاعه حولين كاملين، كما قال الله تعالى، وهي تريد أن تتم رضاعه،
وليس له أن ينتزع ولده من أمه ضرارا لها، ويسترضع له غيرها، على كره منها، وهي تريد رضاعه، وهي أشفق على ولدها وأحسن له غذاء.
قوله تعالى:
وعلى الوارث
[2286] قرأت على
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ
ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن
خالد بن يزيد ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، قال في قول الله:
وعلى الوارث مثل ذلك قال: هو ولي الميت.
[2287] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج ، ثنا
أبو عبد الرحمن الحارثي ، عن
الحجاج ، عن
إبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
وعطاء وعلى الوارث مثل ذلك قالوا: وارث الصبي ينفق عليه.
قوله:
وعلى الوارث مثل ذلك
[2288] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14103الحسن بن أبي الربيع ، أنبأ
عبد الرزاق ، نبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال في قوله:
وعلى الوارث مثل ذلك قال: وقف بني عم على منفوس ابن عم كلالة بالنفقة عليه. مثل العاقلة، فقالوا: لا مال له. فقال ولو يوقفهم بالنفقة عليه.
[ ص: 433 ] [2289] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج ، ثنا
ابن علية ، عن
أيوب ، عن
ابن سيرين ، قال: أتي
عبد الله بن عتبة في رضاع صبي، فجعل رضاعه في ماله وقال لوليه: لو لم يكن له شيء، جعلنا رضاعه في مالك. ألا تراه يقول:
وعلى الوارث مثل ذلك
[2290] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708عبد الله بن سعيد الأشج ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن
أشعث ، عن الحسن
وعلى الوارث مثل ذلك قال:
على الوارث رضاع الصبي، وليس عليه نفقة الحبلى.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ،
وقبيصة بن ذؤيب ،
وعبد الله بن معقل ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16566وعطاء الخراساني ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وأبي صالح،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
وحارث العكلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ،
وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري نحو ذلك، إلا ذكر الحبلى.
والوجه الثاني:
[2291] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج ، ثنا
حفص ، عن
أشعث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعلى الوارث مثل ذلك قال: لا يضار.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في أحد قوليه،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ، نحو ذلك.
قوله تعالى:
فإن أرادا
[2292] حدثنا
أبو زرعة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة، حدثني
عطاء بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، في قول الله:
فإن أرادا فصالا يعني: الأبوين.
قوله:
فصالا
[2293] حدثنا
حجاج بن حمزة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قوله:
فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح غير مسيئين في ظلم أنفسهما ولا إلى صبيهما، فلا جناح عليهما.
[2294] حدثنا
أبو زرعة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن بكير ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة، حدثني
عطاء بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، في قول الله:
فإن أرادا فصالا أن يفصلا الولد عن اللبن، دون الحولين.
[ ص: 434 ] وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، نحو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد .
قوله:
عن تراض منهما
[2295] وبه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، في قول الله:
عن تراض منهما يقول: اتفقا على ذلك.
[2296] حدثنا
أبو زرعة ، ثنا
عمرو بن حماد ، ثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي عن تراض منهما وتشاور يقول: إن أرادا أن يفطماه قبل الحولين فتراضيا بذلك فليفطماه. وإن قالت: لا طاقة لي به، فقد ذهب لبني فليسترضع له أخرى وليسلم لها أجرها بقدر ما أرضعت.
قوله تعالى:
وتشاور
[2297] حدثنا
الأحمس ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور قال: التشاور: ما دون الحولين، ليس لها أن تفطمه إلا أن يرضى، وليس له أن يفطمه إلا أن ترضى.
[2298] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
أحمد بن عبد الرحمن ، ثنا
عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14354الربيع بن أنس فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور يقول: إذا كان ذلك عن مشورة ورضى منهما.
قوله تعالى:
فلا جناح عليهما
[2299] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442أبو صالح كاتب الليث ، حدثني
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
عباس يعني قوله:
فلا جناح عليهما فلا حرج عليهما أن يفطماه قبل الحولين وبعده، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير مثل ذلك.
قوله تعالى:
وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم
[2300] حدثنا
حجاج بن حمزة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قوله:
وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم خيفة الضيعة على الصبي.
[2301] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15244المسيب بن واضح ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: قلت
لعطاء : قوله:
وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم قال: أمه وغيرها.
[ ص: 435 ] قوله:
فلا جناح عليكم
[2302] حدثنا
أبو زرعة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة، حدثني
عطاء بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في قول الله:
فلا جناح عليكم يعني: لا حرج على الإنسان أن يسترضع لولده ظئرا ويسلم لها أجرها، ولا كسوة لها ولا رزق، فذلك له. وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان ، نحو ذلك.
[2303] قرأت على
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ
ابن وهب ، أخبرني يونس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : ولا جناح عليهما أن يسترضعا، إذا كان ذلك عن طيب نفس من الوالد والوالدة.
[2304] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12316أسيد بن عاصم ، ثنا
حسين بن حفص ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان :
وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، فلا جناح عليكم إذا أبت الأم أن ترضعه فلا جناح أن يسترضعن له غيرها.
قوله:
إذا سلمتم
[2305] حدثنا
حجاج بن حمزة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قوله:
إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف حساب ما أرضع به الصبي.
[2306] حدثنا
أبو زرعة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، حدثني
عطاء بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير فلا جناح عليكم إذا سلمتم لأمر الله، يعني في أجر المرضع، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان نحو ذلك.
قوله:
ما آتيتم
[2307] وبه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، في قول الله:
ما آتيتم بالمعروف يقول: ما أعطيتم الظئر من فضل على أجرها.
[2308] حدثنا
علي بن الحسين ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، ثنا
يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، يقول:
إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف أن تعطي المرضع أجرها. وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، نحو ذلك.
[ ص: 436 ] قوله تعالى:
بالمعروف
[2309] قرأت على
محمد بن الفضل ، ثنا
محمد بن علي ، أنبأ
محمد بن مزاحم ، عن
بكير بن معروف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان قوله:
ما آتيتم بالمعروف يقول: ما أعطيتم الظئر من معروف مع الأجر، فيزيدها فوق أجرها، فلا بأس.
[2310] أخبرنا
موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي، حدثنا
حسين بن محمد المروذي ، ثنا
شيبان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف قال: إذا كان ذلك عن مشورة ورضى منهم.
قوله:
واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير
[2311] حدثنا
أبو زرعة ، ثنا
يحيى ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، في قول الله:
واتقوا الله يعني: لا تعصوه ثم حذرهم فقال:
أن الله بما تعملون بصير
[2312] وبه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أن الله بما تعملون يعني بما ذكر عليم.
[2313] حدثنا
أبو زرعة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
أبي الحسين بكر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، قال:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقترئ هذه الآية " سميع بصير "