قوله تعالى:
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا آية 234
[2314] حدثنا
محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في المتوفى عنها زوجها، تخرج فإن الله يقول:
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ولم يقل: يعتدون في بيوتكم.
[2315] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
أبو صالح ، حدثني
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: أنزل الله
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فهذه المتوفى عنها، إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها.
[ ص: 437 ] [2316] قرأت على
محمد بن الفضل ، أنبأ
محمد بن مزاحم ، ثنا
بكير بن معروف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت الزوج، إن كان غائبا أو شاهدا.
قوله:
وعشرا
[2317] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار ، ومحمود بن
خالد ، قالا: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، قال: سمعت
ربيعة ،
ويحيى بن سعيد ، يقولان في قوله:
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا عشر ليال، لقول الله:
وعشرا وما قال الله: فعشرة كاملة، فهي عشر ليال بأيامهن.
[2318] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14988كثير بن شهاب ، ثنا
محمد بن سعيد بن سابق ، ثنا
أبو جعفر ، عن
الربيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية ، في قوله:
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا قلت: لم صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: لأنه ينفخ فيه الروح في العشرة.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، نحو ذلك.
قوله:
فإذا بلغن أجلهن
[2319] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج ، ثنا
المحاربي ، ثنا
جويبر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك فإذا بلغن أجلهن يقول: إذا انقضت عدتها. وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان أنه قال: إذا مضت أربعة أشهر وعشر. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14354الربيع بن أنس : إذا انقضت العدة.
قوله:
فلا جناح عليكم
[2320] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
أبو صالح ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، في قول الله:
فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فلا جناح على أوليائها فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف.
قوله تعالى:
فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير
[2321] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
أبو صالح ، حدثني
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قوله:
فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف يقول: إذا طلقت المرأة، أو مات عنها، فإذا انقضت عدتها، فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج، فذلك: المعروف.
[ ص: 438 ] الوجه الثاني:
[2322] حدثنا
يزيد بن سنان البصري نزيل
مصر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف قال: النكاح الحلال الطيب. وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي نحو ذلك.
قوله:
خبير
[2323] حدثنا
محمد بن يحيى ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14747العباس بن الوليد النرسي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قوله:
خبير بخلقه.