قوله تعالى:
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن آية 237
[2346] وبه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قوله:
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن قال: المس: النكاح. وروي عن
إبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاووس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، نحو ذلك.
قوله تعالى:
أو تفرضوا لهن فريضة
[2347] وبه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قوله:
أو تفرضوا لهن فريضة والفريضة: الصداق.
[2348] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج ، ثنا
حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ، عن
حسن بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في قوله:
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة قال: إذا طلق الرجل امرأته ولم يفرض لها، ولم يدخل بها، أجبر على المتعة. وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك ،
nindex.php?page=showalam&ids=14354والربيع بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري نحو ذلك.
قوله تعالى:
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره
[2349] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442أبو صالح كاتب الليث ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، حدثني
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قوله:
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فهو الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا، ثم يطلقها قبل أن
[ ص: 443 ] يدخل بها، فأمره الله سبحانه أن يمتعها على قدر عسره ويسره، فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك، وإن كان معسرا متعها بثلاث أثواب أو نحو ذلك.
[2350] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12260أحمد بن سنان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
إسماعيل بن أمية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في المتعة قال: أعلاه الخادم، ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة.
[2351] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج ، ثنا
أبو خالد ، عن
داود بن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال: متع
شريح بخمسمائة. قال: قلت: الناس لا يجدون. قال: فوسط من ثيابها تلبسه في بيتها، الدرع والخمار والملحفة.
والوجه الثاني:
[2352] حدثنا
كثير بن شهاب القزويني ، ثنا
محمد بن سعيد بن سابق ، ثنا
عمرو يعني: ابن أبي قيس ، عن
أبي إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال: ذكروا له المتعة، الحبس فيها؟ فقرأ
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : ما رأيت أحدا حبس فيها، والله لو كانت واجبة لحبس فيها القضاة.
قوله:
متاعا بالمعروف [2353] حدثنا
الحسين بن السكن البصري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12020أبو زيد النحوي ، ثنا
قيس ، عن
سالم الأفطس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، في قوله:
متاعا بالمعروف قال: هو حق مفروض للتي لم يدخل بها، ولم يفرض لها.
[2354] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
أحمد بن عبد الله بن يونس ،
ومالك بن إسماعيل قالا: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح ، عن
عبد الأعلى ، عن
شريح ، أنه قال:
متاعا بالمعروف الدرع والخمار والجلباب والمنطق والإزار، قال
أحمد بن يونس : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : الجلباب: الرداء.
قوله:
حقا على المحسنين
[2355] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12316أسيد بن عاصم ، ثنا
الحسين بن حفص ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن
شريح ، أنه قال لرجل فارق: لا تأب أن تكون من المتقين، لا تأب أن تكون من المحسنين.