قوله تعالى:
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم آية 240
[2390] حدثنا
الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،
وعثمان بن عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله:
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة، فنسختها آية المواريث، فجعل لهن الربع والثمن، مما ترك الزوج، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
وإبراهيم ،
وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16566وعطاء الخراساني ،
nindex.php?page=showalam&ids=14354والربيع بن أنس ، أنها منسوخة.
[ ص: 452 ] قوله تعالى:
متاعا إلى الحول غير إخراج
[2391] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
أبو صالح ، حدثني
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في قوله:
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فكان الرجل إذا مات وترك امرأته، اعتدت سنة في بيته، ينفق عليها من ماله، ثم أنزل الله بعد
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فهذه عدة المتوفى عنها إلا أن تكون حاملا، فعدتها أن تضع ما في بطنها وقال:
ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن فبين الله ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ،
nindex.php?page=showalam&ids=14354والربيع بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان قالوا: نسختها
أربعة أشهر وعشرا وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال: نسختها الآية التي في الأحزاب
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات
قوله تعالى:
غير إخراج
[2392] حدثنا
حجاج بن حمزة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : نسخت هذه الآية، عدتها في أهله تعتد حيث شاءت وهو قول الله:
غير إخراج
[2393] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12316أسيد بن عاصم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر ، عن
همام، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة غير إخراج قال: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها، كان لها السكنى والنفقة حولا من مال زوجها، ما لم تخرج، ثم نسخ بعد ذلك فجعل لها فريضة معلومة.
قوله:
فإن خرجن
[2394] حدثنا
حجاج بن حمزة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال الله:
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن جعل الله لها
[ ص: 453 ] تمام السنة سبعة أشهر وعشرين وصية، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إن شاءت اعتدت في أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت; لقول الله:
فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن
[2395] قرأت على
محمد بن الفضل ، ثنا
محمد بن علي ، أنبأ
محمد بن مزاحم ، عن
بكير بن معروف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان قوله:
غير إخراج فإن خرجن إلى أهلهن من قبل أنفسهن، فلا لهن كان هذا قبل أن تنزل المواريث، فنسخ الربع من الميراث إن لم يكن لزوجها ولد.
قوله تعالى:
فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم
[2396] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12194أبو يحيى الحماني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن قال النكاح الطيب، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي أنه قال: النكاح.
والوجه الثاني:
[2397] حدثنا
أبو زرعة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة، حدثني
عطاء بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في قول الله:
فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف قال: أنزلت هذه الآية في النساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن، يقول: ليس عليهن جناح بعد العدة، فيما تزين وتصنعن في طلب الزواج.
[2398] حدثنا
عصام بن رواد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم، ثنا
أبو جعفر ، عن
الربيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية قوله:
والله عزيز حكيم يقول: عزيز في نقمته إذا انتقم، قال
أبو محمد : وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14354والربيع بن أنس ، نحو ذلك.
قوله:
حكيم
وبه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية :
والله عزيز حكيم يقول: حكيم في أمره.