صفحة جزء
قوله: يا أيها الذين آمنوا آية 282

قد تقدم تفسيره. آية 104

قوله: إذا تداينتم بدين

[2947] حدثنا أبي ، ثنا عيسى بن يونس ، ثنا يحيى بن عيسى ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس في قول الله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه قال: السلم في الحنطة، في كيل معلوم.

[2948] حدثنا محمد بن إسماعيل ، ثنا وكيع ، عن هشام الدستوائي، عن قتادة ، عن أبي حسان الأعرج ، عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون، إلى أجل مسمى، إن الله أحله وأذن فيه، ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى

قوله تعالى: إلى أجل مسمى

[2949] حدثنا أبي ، ثنا عيسى بن يونس الرملي ، ثنا يحيى بن عيسى ، عن [ ص: 555 ] سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس إلى أجل مسمى قال: إلى أجل معلوم.

قوله تعالى: فاكتبوه

[2950] حدثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:، في قول الله: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إن أول من جحد آدم صلى الله عليه وسلم أن الله أراه (... ...) رأى رجلا أزهر ساطعا نوره، فقال: يا رب من هذا؟ قال: هذا ابنك داود . قال: يا رب، فما عمره؟ قال: ستون سنة، قال: يا رب زد في عمره. قال: لا، إلا أن تزيده من عمرك قال: وما عمري؟ قال: ألف سنة. قال: آدم : فقد وهبت له أربعين سنة. قال: فكتب الله عليه كتابا، وأشهد عليه ملائكته. فلما حضره الموت، وجاءته الملائكة، قال: إنه قد بقي من عمري أربعون سنة. قالوا: إنك قد وهبتها لابنك داود . قال: ما وهبت لأحد شيئا. قال: فأخرج الله الكتاب، وشهد عليه الملائكة.

[2951] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فأمر بالشهادة عند المداينة، لكيلا يدخل في ذلك جحود ولا نسيان، فمن لم يشهد على ذلك فقد عصى.

[2952] حدثنا علي بن الحسين ، ثنا موسى بن هارون الدولابي ، ثنا مروان ، عن جويبر ، عن الضحاك في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ما كان من بيع إلى أجل صغير أو كبير فإن الله قد أمر فيه بالكتاب والبينة إلى أجله.

[2953] حدثنا أبي ، ثنا أحمد بن عبد الرحمن ، ثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه، عن الربيع قوله: فاكتبوه فكان هذا واجبا.

[2954] أخبرنا سعيد بن عمرو السكوني الحمصي ، فيما كتب إلي، ثنا بقية ، عن [ ص: 556 ] علي القرشي ، عن محمد بن إسحاق قوله: فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل أنها منسوخة، نسختها فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته

قوله: وليكتب بينكم كاتب بالعدل

[2955] حدثنا أبو زرعة ، ثنا صفوان ، ثنا الوليد ، أخبرنا بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان في قول الله: وليكتب بينكم كاتب بالعدل أمر الكاتب أن يكتب بينهما بالعدل.

قوله: بينكم

[2956] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله ، حدثني عبد الله بن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير في قول الله: وليكتب بينكم بين البائع والمشتري.

قوله: كاتب بالعدل

[2957] وبه عن سعيد بن جبير في قول الله: كاتب بالعدل يعني يعدل بينهما في كتابه لا يزيد على المطلوب، ولا ينقص من حق الطالب.

[2958] حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو بن حماد ، ثنا أسباط ، عن السدي في قوله: بالعدل يقول: بالحق.

قوله: ولا يأب

[2959] حدثنا عبد الله بن سليمان ، ثنا حم بن نوح، ثنا أبو معاذ ، ثنا أبو مصلح ، عن الضحاك في قوله: ولا يأب كاتب يقول: لا ينبغي للكاتب أن يأبى، أن يكتب كما علمه الله.

قوله: ولا يأب كاتب

[2960] حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قوله: ولا يأب كاتب قال: واجب على الكاتب أن يكتب، وروي عن الربيع بن أنس ، مثل ذلك، وروي عن عطاء ، والشعبي أنهما قالا: فلا يأب أن يكتب.

[ ص: 557 ] والوجه الثاني:

[2961] حدثنا أبو زرعة ، ثنا صفوان ، ثنا الوليد ، أخبرني بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان في قوله: ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله قال: الكاتب إذا كانت له حاجة ووجد غيره، فليمض لحاجته ويلتمس غيره، وذلك أن الكتاب في ذلك الزمان، كانوا قليلا.

قوله: أن يكتب

[2962] حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو بن حماد ، ثنا أسباط ، عن السدي في قول الله: ولا يأب كاتب أن يكتب قال: إن كان فارغا.

قوله: كما علمه الله

[2963] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير في قول الله: ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله الكتابة وترك غيره.

[2964] حدثنا أبو سعيد بن هارون ، ثنا إسحاق بن الحجاج ، ثنا أبو زهير ، عن جويبر ، عن الضحاك ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله كما أمره الله.

قوله: فليكتب

[2965] حدثنا أبي ، ثنا أحمد بن عبد الرحمن ، ثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه، عن الربيع قوله: فليكتب فكان هذا واجبا.

قوله: وليملل

[2966] حدثنا أبي ، ثنا يحيى بن عبد الله ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير وليملل الذي عليه الحق يعني المطلوب. يقول: ليملل ما عليه من الحق، على الكاتب، من حق المطلوب.

وروي عن الضحاك ، نحو ذلك.

والوجه الثاني:

[2967] حدثنا أبي ، ثنا يونس بن عبد الأعلى ، عن الشافعي في قوله: وليملل الذي عليه الحق إنما معناه أن يقر فقط، بالحق، ليس معناه أن يملي.

[ ص: 558 ] قوله: الذي عليه الحق

[2968] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله ، حدثني ابن لهيعة ، عن سعيد بن جبير في قول الله: وليملل الذي عليه الحق يعني: المطلوب.

وروي عن مقاتل بن حيان ، نحو ذلك.

قوله تعالى: وليتق الله ربه

[2969] حدثنا الحسن بن أحمد ، ثنا إسحاق بن إسماعيل ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا سعيد ، عن قتادة وليتق الله ربه يتقي الله شاهد في شهادته، لا ينتقص منها حقا، ولا يزيد فيها باطلا، (اتقى) الله كاتب، في (كتابته) لا يدعن منه حقا، ولا يزيدن فيه باطلا.

قوله: ولا يبخس منه شيئا

[2970] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء ، عن سعيد بن جبير في قول الله: ولا يبخس منه شيئا يقول: ولا ينقص من حق الطالب شيئا.

وروي عن مقاتل بن حيان ، والضحاك ، نحو ذلك.

والوجه الثاني:

[2971] حدثنا الحسن بن أحمد ، ثنا موسى بن محلم ، ثنا أبو بكر الحنفي ، ثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله: ولا يبخس منه شيئا قال: لا يظلم منه شيئا ولا ينقص مما عليه شيئا.

وروي عن قتادة ، والربيع بن أنس ، نحو ذلك.

قوله تعالى: فإن كان الذي عليه الحق

[2972] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله ، حدثني عبد الله بن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير في قوله: فإن كان الذي عليه الحق يعني المطلوب.

[ ص: 559 ] قوله تعالى: سفيها

[2973] حدثنا أبي ، ثنا أبو حذيفة ، ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد فإن كان الذي عليه الحق سفيها قال: أما السفيه فالجاهل بالإملاء، وروي عن ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، نحو ذلك.

والوجه الثاني:

[2974] حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو بن حماد ، ثنا أسباط ، عن السدي قوله: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أما السفيه: فهو الصغير.

قوله: أو ضعيفا

[2975] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني عبد الله بن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير في قول الله: أو ضعيفا يعني: عاجزا أو أخرس، أو رجلا به حمق.

وروي عن مجاهد ، والسدي ، أنه الأحمق، وقال الشافعي : الذي يستحق أن يحجر.

قوله: أو لا يستطيع

[2976] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى ، ثنا ابن لهيعة ، حدثني عطاء ، عن سعيد بن جبير في قول الله: أو لا يستطيع يعني: لا يحسن، وروي عن الضحاك ، نحو ذلك.

قوله: أن يمل هو

[2977] وبه عن سعيد بن جبير في قوله: أن يمل هو قال: أن يمل ما عليه.

قوله: فليملل

[2978] وبه عن سعيد بن جبير في قول الله: فليملل ولي الحق حقه بالعدل، وروي عن الضحاك بن مزاحم ، نحو ذلك.

قوله: وليه

[2979] حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا أبو داود ، عن سفيان ، عن يونس، عن الحسن فليملل وليه بالعدل قال: ولي اليتيم.

[ ص: 560 ] والوجه الثاني:

[2980] حدثنا أبو زرعة ، ثنا صفوان ، ثنا الوليد ، ثنا بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان في قوله: فليملل وليه بالعدل ولي طالبه.

والوجه الثاني:

[2981] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني عبد الله ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير في قول الله: فليملل وليه بالعدل يعني: الطالب ولا يزداد شيئا.

قوله: بالعدل

قد تقدم تفسيره.

قوله: واستشهدوا

[2982] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير في قول الله: واستشهدوا يعني: على حقكم، وروي عن الربيع بن أنس ، نحو ذلك.

والوجه الثاني:

[2983] حدثنا أسيد بن عاصم ، ثنا الحسين ، ثنا سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد في هذه الآية واستشهدوا قال: إذا باع بالنقد (أشهد ولم يكتب) وإذا باع بالنسيئة كتب وأشهد.

قوله تعالى: شهيدين من رجالكم

[2984] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا أبو بكير النخعي ، عن ليث ، عن مجاهد واستشهدوا شهيدين من رجالكم قال: شاهدين حرين وليس العبدان رجلين، هما عبدان كما سماهما الله.

والوجه الثاني:

[2985] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، ثنا عبد الله بن لهيعة ، [ ص: 561 ] حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير في قول الله: شهيدين من رجالكم يعني: مسلمين أحرارا.

[2986] حدثنا أبو سعيد بن هارون ، ثنا إسحاق بن الحجاج ، ثنا أبو زهير ، عن جويبر ، عن الضحاك في قوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم قال: أمر الله تعالى أن تشهدوا ذوي عدل من رجالكم.

قوله عز وجل: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان

[2987] حدثنا أبي ، ثنا أحمد بن عبد الرحمن ، عن أبيه، عن الربيع بن أنس فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وذلك في الدين.

[2988] حدثنا أبي ، ثنا هشام بن خالد ، أنبأ خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك ، عن أبيه يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك : ولا يجوز شهادة أربع نسوة مكان رجلين في الحقوق، ولا تجوز شهادتهن إلا معهن رجل، ولا يجوز شهادة رجل وامرأة; لأن الله تعالى قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء

قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء

[2989] حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمس ، ثنا وكيع ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة قال: سألت ابن عباس عن شهادة الصبيان، فقال ابن عباس : قال الله: ممن ترضون من الشهداء وليسوا ممن نرضى.

والوجه الثاني:

[2990] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا ابن إدريس ، عن أبيه، عن الأعمش ، عن إبراهيم في قوله: ممن ترضون من الشهداء قال: ممن لا يعلم عليه خوبة.

والوجه الثالث:

[2991] حدثنا أبو زرعة ، ثنا صفوان ، ثنا الوليد ، ثنا بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان في قول الله: ممن ترضون من الشهداء يأمر بإشهاد العدل من الرجال والنساء.

[ ص: 562 ] قوله: أن تضل

[2992] حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي ، ثنا الخصيب بن ناصح ، ثنا يزيد بن زريع ، عن ... ... . عن الحسن في قوله: أن تضل إحداهما قال: أن تضل أن تنسى، فتذكر إحداهما الأخرى، وروي عن سعيد بن جبير ، والربيع بن أنس ، والسدي ، ومقاتل ، والضحاك ، نحو ذلك.

قوله تعالى: إحداهما

[2993] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني عبد الله بن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير في قول الله: أن تضل إحداهما يقول: أن تنسى إحدى المرأتين الشهادة.

قوله: فتذكر إحداهما الأخرى

[2994] وبه عن سعيد بن جبير في قول الله: فتذكر إحداهما الأخرى يعني: تذكرها.

قوله: إحداهما الأخرى

[2995] حدثنا أبو زرعة ، ثنا صفوان بن صالح ، ثنا الوليد بن مسلم ، أنبأ بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان فتذكر إحداهما الأخرى قال: فتذكرها صاحبتها.

[2996] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله ، ثنا ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير في قول الله: فتذكر إحداهما الأخرى يعني: تذكرها التي حفظت شهادتها.

قوله: ولا يأب الشهداء

[2997] حدثنا علي بن الحسين ، ثنا أبو الطاهر ، أنبأ ابن وهب ، حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه في قول الله: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا قال: إذا شهد، ثم دعي إلى شهادته فلا ينبغي إلا أن يأتي يشهد.

[ ص: 563 ] قوله: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا

[2998] حدثنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني ، ثنا حفص بن عمر ، ثنا الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قوله: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا قال: إذا كان عندهم شهادة.

[2999] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا عقبة ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر في قوله: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا قال: إذا شهد، فدعي فلا يأب، وإذا لم يشهد، فهو بالخيار، فإن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد، وروي عن مجاهد في إحدى الروايات، وسعيد بن جبير ، وربيعة ، وزيد بن أسلم ، نحو ذلك.

والوجه الثاني:

[3000] حدثنا أبو سعيد بن يحيى القطان ، ثنا أبو داود ، عن قيس ، عن جابر ، عن مجاهد في قول الله: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا قال: هي واجبة. قال: وسمعت الشعبي يقول: هي بالخيار ما لم يشهد.

[3001] حدثنا أبي ، ثنا أحمد بن عبد الرحمن ، ثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه، عن الربيع في قوله: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا قال: كان الرجل يطوف في القوم الكثير، يدعوهم ليشهدهم، فلا يتبعه منهم أحد فأنزل الله تعالى: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا وروي عن قتادة ، نحو ذلك.

والوجه الثالث:

[3002] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثنا معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا يعني من احتيج إليه من المسلمين، فشهد على شهادة أو كانت عنده شهادة فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعي. وروي عن الحسن ، نحو ذلك، يقول: جمعت أمرين.

قوله: ولا تسأموا

[3003] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة ، [ ص: 564 ] حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير في قول الله: ولا تسأموا يقول: لا تملوا.

قوله تعالى: أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله

[3004] حدثنا أبو زرعة ، ثنا صفوان بن صالح ، ثنا الوليد بن مسلم ، أنبأ بكير بن معروف ، عن مقاتل في قول الله: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله جمعت الصغير والكبير في الدين سواء أمر أن يشهد عليه، أو أن يكتب.

[3005] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني عبد الله بن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير في قول الله: أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله يعني: أن تكتبوا قليل الحق وكثيره إلى أجله لأن الكتاب أحصى للأجل والمال.

[3006] وبه عن سعيد بن جبير في قول الله: ذلكم يعني: الكتاب.

قوله: ذلكم أقسط عند الله

[3007] حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو بن حماد ، ثنا أسباط ، عن السدي في قوله: ذلكم أقسط عند الله يقول: أعدل عند الله. وروي عن سعيد بن جبير ، وسفيان ، نحو ذلك.

والوجه الثاني:

[3008] حدثنا عبد الله بن سليمان ، ثنا حم بن نوح ، ثنا أبو معاذ ، ثنا أبو مصلح ، عن الضحاك في قوله: ذلكم أقسط عند الله يقوله: ذلكم طاعة الله.

قوله تعالى: وأقوم للشهادة

[3009] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني عبد الله بن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير في قول الله: وأقوم يعني: وأصوب للشهادة.

[ ص: 565 ] والوجه الثاني:

[3010] حدثنا أبي ، ثنا إبراهيم بن الوليد بن سلمة ، ثنا محمد بن يوسف الفريابي ، عن سفيان في قوله: وأقوم للشهادة قال: أثبت للشهادة.

قوله: وأدنى ألا ترتابوا

[3011] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى ، ثنا ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير في قول الله: وأدنى ألا ترتابوا يقول: وأجدر، وروي عن الضحاك ، نحو ذلك.

قوله: ألا ترتابوا

[3012] وبه عن سعيد بن جبير في قول الله: ألا ترتابوا ألا تشكوا في الحق والأجل والشهادة، إذا كان مكتوبا. ثم استثنى فقال: إلا أن تكون تجارة حاضرة وروي عن مقاتل بن حيان قال: إذا كان في الكتاب. قال السدي ، وسفيان : لا تشكوا في الشهادة.

والوجه الثاني:

[3013] حدثنا عبد الله بن سليمان ، ثنا حم بن نوح ، ثنا أبو معاذ ، ثنا أبو مصلح ، عن الضحاك في قوله: وأدنى ألا ترتابوا يقول: أجدر ألا تنسوا.

قوله: إلا أن تكون تجارة حاضرة

[3014] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله ، حدثني عبد الله بن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير في قول الله: إلا أن تكون تجارة حاضرة يعني: يدا بيد.

والوجه الثاني:

[3015] حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو بن حماد ، ثنا أسباط ، عن السدي قوله: إلا أن تكون تجارة حاضرة يقول: معكم بالبلد.

قوله: تديرونها بينكم

[3016] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني عبد الله بن [ ص: 556 ] لهيعة، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير في قول الله: تديرونها بينكم قال: ليس فيها أجل.

وروي عن مقاتل بن حيان ، نحو ذلك.

والوجه الثاني:

[3017] حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو بن حماد ، ثنا أسباط ، عن السدي في قوله: تديرونها بينكم (... ... .)

[3018] وبه عن السدي يعني قوله: فليس عليكم جناح ألا تكتبوها يعني: الذين معكم بالبلد.

قوله: جناح

[3019] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني عبد الله بن لهيعة ، حدثني عطاء ، عن سعيد بن جبير في قول الله: فليس عليكم جناح يعني: حرج.

قوله: ألا تكتبوها

وبه عن سعيد بن جبير في قول الله: ألا تكتبوها يعني: التجارة الحاضرة.

قوله: وأشهدوا إذا تبايعتم

[3020] وبه عن سعيد بن جبير في قول الله: وأشهدوا إذا تبايعتم يعني: أشهدوا على حقكم، إذا كان فيه أجل، أو لم يكن، فأشهدوا على حقكم على كل حال، وروي عن جابر بن زيد ، ومجاهد ، وعطاء ، والضحاك ، نحو ذلك.

والوجه الثاني:

[3021] حدثنا أبي ، ثنا أبو معمر ، ثنا عبد الوارث ، ثنا يونس ، عن الحسن في قوله: وأشهدوا إذا تبايعتم قال: نسختها فإن أمن بعضكم بعضا وروي عن الشعبي ، نحو ذلك.

[ ص: 567 ] قوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد

[3022] حدثنا أسيد بن عاصم ، ثنا الحسين بن حفص ، ثنا سفيان ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن مقسم ، عن ابن عباس في هذه الآية ولا يضار كاتب ولا شهيد قال: يأتي الرجل الرجلين فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة. فيقولان: إنا على حاجة فيقول: إنكما قد أمرتما أن تجيبا، فليس له أن يضارهما. وروي عن مجاهد ، وعكرمة ، وطاووس ، وسعيد بن جبير ، والضحاك ، وعطية ، والربيع بن أنس ، ومقاتل بن حيان ، والسدي ، نحو ذلك.

والوجه الثاني:

[3023] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا ابن علية ، عن يونس قال: قال الحسن : ولا يضار كاتب ولا شهيد فيكتم الشهادة، أو يحرف، أو نحو هذا.

والوجه الثالث:

[3024] حدثنا الحسن بن أبي الربيع ، أنبأ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء في قوله: ولا يضار كاتب ولا شهيد قال: أن يؤديا ما قبلهما.

والوجه الرابع:

[3025] حدثنا أبي ، ثنا أبو يوسف محمد بن أحمد بن أبي الحجاج الرقي ، ثنا فياض بن محمد الرقي ، عن عثمان بن عطاء ، عن أبيه قال: وكان السلطان القاضي لا يترك رجلا يشتم رجلا ولا يشتم شهيدا، وذلك أن الله تعالى قال: ولا يضار كاتب ولا شهيد

والوجه الخامس:

[3026] حدثنا الحسن بن أبي الربيع ، أنبأ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ولا يضار كاتب ولا شهيد قال: لا يضار كاتب، فيكتب ما لم يمل عليه، ولا شهيد، فيشهد بما لم يستشهد.

وروي عن زيد بن أسلم ، نحو ذلك.

[ ص: 568 ] قوله تعالى: وإن تفعلوا

[3027] حدثنا أبو زرعة ، ثنا صفوان بن صالح ، ثنا الوليد بن مسلم ، أنبأ بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان في قول الله: وإن تفعلوا يقول: وإن لم تفعلوا الذي أمركم الله في آية الدين، فإنه إثم ومعصية، وروي عن الضحاك مثل ذلك.

والوجه الثاني:

[3028] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني عبد الله بن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير في قول الله: وإن تفعلوا يعني: أن تضاروا الكاتب أو الشاهد، أو ما نهيتم عنه فإنه فسوق بكم وروي عن ابن عباس ، نحو هذا.

قوله: فإنه فسوق بكم

[3029] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثنا معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله: فإنه فسوق بكم يعني بالفسوق: المعصية، وروي عن مجاهد ، وسعيد بن جبير ، وعطاء بن دينار ، والربيع بن أنس ، نحو ذلك.

قوله: واتقوا الله

[3030] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء ، عن سعيد بن جبير ثم خوفهم فقال: واتقوا الله ولا تعصوه فيهما.

قوله: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم

[3031] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء ، عن سعيد بن جبير في قول الله: والله بكل شيء عليم يعني: من أعمالكم.

التالي السابق


الخدمات العلمية