قوله تعالى:
ولكم آية : 12
[4916] حدثنا
أبو زرعة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، حدثني
عطاء بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قوله:
ولكم يقول: للرجل.
[ ص: 885 ] قوله تعالى:
نصف ما ترك أزواجكم
[4917] وبه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قوله:
ولكم نصف ما ترك أزواجكم يقول: للرجل نصف ما تركت امرأته إذا ماتت .
قوله تعالى:
إن لم يكن لهن ولد
[4918] وبه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قوله:
إن لم يكن لهن ولد إن لم يكن لها ولد من زوجها الذي ماتت عنه أو من غيره.
قوله تعالى:
فإن كان لهن ولد
[4919] وبه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قوله:
فإن كان لهن ولد فإن كان لها ولد ذكر أو أنثى.
قوله تعالى:
فلكم الربع
[4920] وبه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قوله:
فلكم الربع يعني: للزوج.
قوله تعالى:
مما تركن
[4921] وبه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد ، قوله:
مما تركن يعني: مما تركت من المال.
قوله تعالى:
يوصين بها
[4922] وبالإسناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قوله:
من بعد وصية يوصين بها النساء.
قوله تعالى:
أو دين
[4923] وبه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قوله:
أو دين دين عليهن، قال: فالدين قبل الوصية فيها تقديم.
قوله تعالى:
ولهن
[4924] وبه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قوله:
ولهن يعني: النساء.
قوله تعالى:
الربع
[4925] وبه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قوله:
ولهن الربع مما تركتم يعني: للمرأة الربع.
[ ص: 886 ] قوله تعالى:
مما تركتم
[4926] وبه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قوله:
مما تركتم يعني: مما ترك زوجها من الميراث.
قوله تعالى:
إن لم يكن لكم
[4927] وبه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قوله:
إن لم يكن لكم يعني: لزوجها الذي مات عنها.
قوله تعالى:
ولد
[4928] وبه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قوله:
إن لم يكن لكم ولد قال: ولد منها ولا من غيرها.
قوله تعالى:
فإن كان لكم يعني: للرجل .
قوله تعالى:
ولد
[4929] وبه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قوله:
فإن كان لكم ولد قال: ولد ذكر أو أنثى.
قوله تعالى:
فلهن الثمن
4930 - حدثنا
بحر بن نصر الخولاني، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، حدثني
داود بن قيس، عن
عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=4726أن امرأة، سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله، إن سعدا هلك وترك ابنتين وأخاه، فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد ، وإنما تنكح النساء على أموالهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع لي أخاه. ، فجاء، فقال: ادفع إلى ابنتيه الثلثين، وإلى المرأة الثمن ولك ما بقي.
قوله تعالى:
مما تركتم
[4931] حدثنا
أبو زرعة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، حدثني
عطاء بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قوله:
فلهن الثمن مما تركتم يعني: مما ترك الزوج من المال .
[ ص: 887 ] قوله تعالى:
من بعد وصية توصون بها أو دين
[4932] وبه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قوله:
من بعد وصية توصون بها أو دين والدين قبل الوصية ثم يقسم الميراث.
قوله تعالى:
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة
[4933] حدثنا
محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
سليمان الأحول، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، يقول: كنت آخر الناس عهدا
بعمر، فسمعته يقول: القول ما قلت. قال: قلت: وما قلت؟ قال: الكلالة: من لا ولد له ولا والد ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن نحو ذلك.
والوجه الثاني:
[4934] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12260أحمد بن سنان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، عن
إسرائيل، عن
أبي إسحاق ، عن
سليم بن عبد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، بمثل حديث قبله قال: الكلالة: ما خلا الولد والوالد.
[4935] حدثنا
أبو زرعة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، حدثني
عطاء بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قوله:
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة يقول: إن كان رجل أو امرأة يورث كلالة، الكلالة: الميت الذي ليس له ولد ولا والد.
قوله تعالى:
وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس
4936 - حدثنا
عمرو بن عبد الله الأودي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، ح، وحدثنا
الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا
يعقوب بن إسحاق الحضرمي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، كلاهما عن
يعلى بن عطاء ، عن
القاسم بن عبد الله بن ربيعة، عن
سعد بن مالك وهو
ابن أبي [ ص: 888 ] وقاص، أنه قرأ هذا الحرف: إن امرؤ هلك ليس له ولد أخ أو أخت من أم ، وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أنه قال في قول الله تعالى:
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت قال: من أمه.
[4937] حدثنا
أبو زرعة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، حدثني
عطاء بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، في قول الله تعالى:
فإن كانوا أكثر من ذلك يعني: أكثر من واحد، وكانوا اثنين إلى عشرة فصاعدا.
قوله تعالى:
فهم شركاء في الثلث
[4938] قرئ على
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، أخبرني
يونس بن يزيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، قال: قضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن ميراث الأخوة من الأم بينهم للذكر فيه مثل الأنثى، قال: ولا أرى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذه الآية التي قال الله تعالى:
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة نحو ذلك.
قوله تعالى:
من بعد وصية يوصى بها أو دين قد تقدم تفسيره
قوله تعالى:
غير مضار وصية من الله
[4939] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
أبو النضر الدمشقي الفراديسي، ثنا
عمر بن المغيرة ، عن
داود بن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=914326الإضرار في الوصية من الكبائر.
[4940] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج ، ثنا
عائذ بن حبيب ، عن
داود، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: الضرار في الوصية من الكبائر، ثم قرأ:
غير مضار وصية من الله [ ص: 889 ] [4941] حدثنا
أبو زرعة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، حدثني
عطاء بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، في قول الله تعالى:
فإن كانوا أكثر من ذلك يعني: أكثر من واحد، وكانوا اثنين إلى عشرة فصاعدا.
قوله تعالى:
فهم شركاء في الثلث
[4942] قرئ على
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، أخبرني
يونس بن يزيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، قال: قضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر فيه مثل الأنثى، قال: ولا أرى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذه الآية التي قال الله تعالى:
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة نحو ذلك.
قوله تعالى:
من بعد وصية يوصى بها أو دين قد تقدم تفسيره .
قوله تعالى:
غير مضار وصية من الله
[4943] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
أبو النضر الدمشقي الفراديسي، ثنا
عمر بن المغيرة ، عن
داود بن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=914326الإضرار في الوصية من الكبائر.
[4944] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج ، ثنا
عائذ بن حبيب ، عن
داود، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال:
الضرار في الوصية من الكبائر، ثم قرأ:
غير مضار وصية من الله
[4945] حدثنا
حجاج بن حمزة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قوله:
غير مضار في الميراث أهله.
[4946] حدثنا
أبو زرعة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة ، حدثني
عطاء بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، في قول الله تعالى:
من بعد وصية يوصى بها أو دين يعني: عليه من غير ضرار يكون به، ولا يقر بحق عليه ولا يوصي بأكثر من الثلث مضارة لهم، فذلك قوله:
غير مضار يعني: غير مضار للورثة بتلك القسمة وصية من الله.
[ ص: 890 ] قوله تعالى: " والله عليم حكيم "
[4947] حدثنا
محمد بن العباس ، مولى
بني هاشم ، ثنا
زنيج ، ثنا
سلمة ، ثنا
محمد بن إسحاق :
والله عليم أي: عليم بما يخفون.
[4948] حدثنا
أبو زرعة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، حدثني
عطاء بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، في قول الله تعالى:
عليم يعني: عالما بها.