قوله تعالى:
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت آية : 23
[ ص: 911 ] [5081] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12260أحمد بن سنان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن حبيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: حرم عليكم سبعا نسبا وسبعا صهرا، وقرأ:
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية .
[5082 ] حدثنا
أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إسماعيل بن رجاء، عن
عمير، مولى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: يحرم من النسب سبع ومن الصهر سبع، ثم قرأ:
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت فهذه النسب .
قوله تعالى:
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة
[5083 ] حدثنا
بحر بن نصر الخولاني، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن
عبد الله بن أبي بكر ، عن
عمرة بنت عبد الرحمن ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652452إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
[5084] حدثنا
علي بن الحسين ، ثنا
صفوان ، ثنا
الوليد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، قال: قال الله تعالى:
وأخواتكم من الرضاعة قال: وهي أختك من الرضاعة .
[5085] حدثنا
جعفر بن محمد بن هارون بن عزرة، ثنا
عبد الوهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ، قال في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها، أو ماتت قبل أن يدخل بها هل يحل له أمها؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي: هي بمنزلة الربيبة، يعني قوله:
وأمهات نسائكم
[5086 ] حدثنا
جعفر بن محمد بن هارون بن عزرة، ثنا عبد الوهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت، لم تحل له أمها، أنه قال: مبهمة، فكرهها، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
وعمران بن حصين ،
nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ،
وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري نحو ذلك .
[ ص: 912 ] قوله تعالى:
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم
[5087] حدثنا
أبو زرعة ، ثنا
إبراهيم بن موسى ، أنبأ
هشام يعني: ابن يوسف، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، حدثني
إبراهيم بن عبيد بن رفاعة ، أخبرنا
مالك بن أوس بن الحدثان ، قال: كانت عندي امرأة، فتوفيت وقد ولدت لي، فوجدت عليها، فلقيني
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي: لها ابنة؟ قلت: نعم، وهي
بالطائف، قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، هي
بالطائف، قال: فانكحها، قلت: فأين قول الله تعالى:
وربائبكم اللاتي في حجوركم قال: إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك .
والوجه الثاني:
[5088 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14103الحسن بن أبي الربيع ، أنبأ
عبد الرزاق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
سماك بن الفضل ، عن رجل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير ، قال: الربيبة والأم سواء لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة .
[5089 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
إسرائيل، عن
جابر ، عن
عامر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، قال: الربائب حلال ما لم تنكح الأمهات .
[5090] حدثنا
عبد الله بن أحمد الدشتكي، حدثني أبي، عن
إبراهيم يعني: الصائغ، عن
يزيد يعني: النحوي قال: وسألته يعني:
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : لا تحل له من أجل أنه دخل بأمها، قال الله تعالى:
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فهي حرام .
قوله تعالى:
اللاتي دخلتم بهن
[5091] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
أبو صالح ، حدثني
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قوله:
من نسائكم اللاتي دخلتم بهن قال: والدخول: النكاح، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال: الدخول: الجماع .
[ ص: 913 ] قوله تعالى:
فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم
[5092 ] وبه عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قوله:
فلا جناح عليكم قال: فلا حرج .
[5093 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج ، ثنا
المحاربي ، عن
سفيان بن دينار، قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن رجل، تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها، ولها بنت أيتزوج بنتها؟ فتلا علي:
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم قال: لا جناح عليه أن يتزوجها .
قوله تعالى:
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم
[5094 ] حدثنا
جعفر بن محمد بن هارون بن عزرة، ثنا
عبد الوهاب، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة يكره إذا تزوج الرجل المرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها أن يتزوجها أبوه، ويتأول:
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم
[5095 ] حدثنا
أبو زرعة ، ثنا
محمد بن أبي بكر المقدمي، ثنا
خالد بن الحارث ، عن
أشعث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
ومحمد: أن هؤلاء الآيات مبهمات:
وحلائل أبنائكم وأمهات نسائكم وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ،
وإبراهيم، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول نحو ذلك .
قوله تعالى:
الذين من أصلابكم
[5096 ] حدثنا
سليمان بن داود، مولى
nindex.php?page=showalam&ids=315جعفر بن أبي طالب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16066سهل بن عثمان ، ثنا يحيى يعني:
ابن أبي زائدة ، ثنا
داود بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن:
وحلائل أبنائكم قال: كنا (نتحدث) والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة
زيد، فقال المشركون
بمكة في ذلك، فأنزل الله تعالى:
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم
قوله تعالى:
وأن تجمعوا بين الأختين
[5097 ] قرأت على
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ
ابن وهب ، أخبرني
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ، أن رجلا، سأل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان عن الأختين، من ملك اليمين، هل يجمع بينهما؟ فقال
عثمان : أحلتهما آية وحرمتهما
[ ص: 914 ] آية، وما كنت لأصنع ذلك فخرج من عنده، فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن ذلك، فقال: لو كان إلي من الأمر شيء، ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا، قال
مالك : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : أراه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب . قال: وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام نحو ذلك .
[5098 ] حدثنا
أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إسماعيل بن رجاء، عن
عمير، مولى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: يحرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع، ثم قرأ:
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين فهذا الصهر .
[5099 ] حدثنا
أبو زرعة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
عبد الله بن أبي عتبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه سئل عن الرجل، يجمع بين الأختين الأمتين، فكرهه فقال: يقول الله تعالى:
إلا ما ملكت أيمانكم فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : بعيرك أيضا مما ملكت يمينك .
قوله تعالى:
إلا ما قد سلف
[5100 ] حدثنا
علي بن الحسين ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16229صفوان بن صالح، ثنا
الوليد ، ثنا
زهير بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، في قول الله تعالى:
إلا ما قد سلف قال: في جاهليتهم .
[5101] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14103الحسن بن أبي الربيع ، أنبأ
عبد الرزاق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها قبل أن يراها، قال: لا تحل لأبيه ولا لابنه، قلت: ما قوله:
إلا ما قد سلف قال: كان في الجاهلية ينكح امرأة أبيه .
قوله تعالى:
إن الله كان غفورا رحيما
[5102] حدثنا
أبو زرعة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة ، حدثني
عطاء بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قوله:
غفورا رحيما قال: غفور لما كان منهم من الشرك .
[ ص: 915 ] [5103] حدثنا
علي بن الحسين ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14747العباس بن الوليد النرسي، ثنا
يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، قوله:
غفورا قال: للذنوب الكثيرة أو الكبيرة .
قوله تعالى:
رحيما
[5104] حدثنا
أبو زرعة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، حدثني
عطاء بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قوله:
رحيما قال: بعباده .