قوله تعالى
ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن آية 127
[6017] قرأت على
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ
ابن وهب ، أخبرني
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، قال: قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة:
ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله تعالى
ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب الآية.
[ ص: 1076 ] [6018] أخبرنا
محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي، حدثني أبي، حدثني عمي، حدثني أبي، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قوله:
ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن يعني الفرائض التي فرضت في أمر النساء.
[6019] ذكر عن
قيس، عن
سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد ، قال:
كان رجل له امرأة قد كبرت وعنست من الحيض وكان له منها أولاد فأراد أن يطلقها وأن يتزوج، فقالت: لا تطلقني، ودعني أقوم على ولدي واقسم كل عشر إن شئت أو أكثر من ذلك إن شئت، فقال: إن كان هذا يصلح فهو أحب إلي، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: قد سمع الله ما تقول فإن شاء أجابك، قال: وأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن فأفتاهم عما لم يسألوا عنه.
قوله تعالى:
وما يتلى عليكم في الكتاب
[6020] قرأت على
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ
ابن وهب ، أخبرني
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله عز وجل:
ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب الآية. قال: والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب، الآية الأولى التي قال الله فيها
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
قوله تعالى:
في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن
[6021] حدثنا
علي بن الحسن الهسنجاني، ثنا
عبد الحميد بن صالح، ثنا
أبو الأحوص ، عم
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون الولدان حتى يحتلموا، فأنزل الله تعالى:
وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن فأنزل الله الفرائض في أول سورة النساء.
[6022] حدثنا
حجاج بن حمزة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، قوله:
في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن قال: كان
أهل [ ص: 1077 ] الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان شيئا، كانوا يقولون: لا تغزون ولا تغنون أو قال لا تغنون خيرا، ففرض الله لهم الميراث حقا واجبا.
قوله تعالى:
ما كتب لهن
[6023] حدثنا
سليمان بن داود بن نصير مولى عبد الله بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16066سهل بن عثمان ، ثنا
يحيى بن أبي زائدة ، حدثني
إسرائيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، عن
أبي مالك ، قوله:
لا تؤتونهن ما كتب لهن قال: الميراث.
قوله تعالى:
وترغبون أن تنكحوهن
[6024] حدثنا
هارون بن إسحاق، ثنا
عبدة، عن
هشام بن عروة ، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في قول الله تعالى:
وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قالت: أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل، فتشركه في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره، فتشركه في ماله ويعضلها ولا يتزوجها ولا يزوجها غيره.
[6025] قرأت على
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ
ابن وهب ، أنبأ
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير قال: قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: وقول الله تعالى:
وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها، من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن.
[6026] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
أبو صالح ، حدثني
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قوله في يتامى النساء:
اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن فكان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه فإذا فعل ذلك بها لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا، فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها، وإن كانت ذميمة منعها الرجال أبدا حتى تموت، فإذا ماتت ورثها فحرم الله ذلك ونهى عنه.
[6027] حدثنا
أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي ، ثنا
أحمد بن مفضل ، ثنا
أسباط عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، قوله:
وترغبون أن تنكحوهن قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=890438كان جابر بن عبد الله [ ص: 1078 ] الأنصاري ثم السلمي له بنت عم عمياء وكانت ذميمة وكانت قد ورثت عن أبيها مالا، وكان nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يرغب عن نكاحها ولا ينكحها رهبة أن يذهب الزوج بمالها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكان ناس في حجورهم جواري أيضا مثل ذلك، فجعل جابر يسأل: أترث الجارية إذا كانت قبيحة عمياء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم، فأنزل الله فيهم هذا.
قوله تعالى: والمستضعفين من الولدان
[6028] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
أبو صالح ، حدثني
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
والمستضعفين من الولدان فكانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات وذلك قوله تعالى:
لا تؤتونهن ما كتب لهن فنهى الله عن ذلك، وبين لكل ذي سهم سهمه، فقال الله تعالى
للذكر مثل حظ الأنثيين صغيرا أو كبيرا.
[6029] حدثنا
سليمان بن داود بن نصير، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16066سهل بن عثمان ، ثنا
يحيى بن أبي زائدة ، حدثني
إسرائيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، عن
أبي مالك :
والمستضعفين من الولدان قال: كانوا لا يورثون إلا الأكابر.
قوله تعالى:
وأن تقوموا لليتامى بالقسط
[6030] حدثنا
أبو زرعة ، ثنا
منجاب بن الحارث ، أنبأ
بشر بن عمارة ، عن
أبي روق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في قوله:
بالقسط قال: بالعدل.
[6031] حدثنا
حجاج بن حمزة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، قوله:
وأن تقوموا لليتامى بالقسط قال: أمروا لليتيم بالقسط: بالعدل.
[6032] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
إبراهيم بن موسى ، أنبأ
هشام يعني ابن يوسف، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني
عبد الله بن كثير الداري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير وأن تقوموا لليتامى بالقسط كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها، كذلك إذا لم تكن ذات جمال ولا مال فانكحها واستأثر بها.
[6033] حدثنا
أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي ، ثنا
أحمد بن مفضل ، ثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، قوله:
وأن تقوموا لليتامى بالقسط فأمرهم الله أن يقوموا
[ ص: 1079 ] لليتامى بالقسط، والقسط أن يعطي كل ذي حق حقه منهم ذكرا كان أو أنثى، الصغير بمنزلة الكبير.
قوله تعالى:
وما تفعلوا من خير
[6034] حدثنا
الحسن بن أحمد ، ثنا
موسى بن محكم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11942أبو بكر الحنفي ، ثنا
ابن منصور ، قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن قوله:
وما تفعلوا من خير قال: ما فعل ابن
آدم من خير.
قوله تعالى:
فإن الله كان به عليما
[6035] أخبرني
موسى بن هارون الطوسي ، فيما كتب إلي، ثنا
الحسين بن محمد المروذي ، وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة يعني قوله:
فإن الله كان به عليما قال: محفوظ ذلك عند الله، عالم به، شاكر له، وأنه لا شيء أشكر من الله ولا أجزى بخير من الله.