قوله تعالى:
سماعون للكذب آية 42
[6376] وبه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل ، قوله:
سماعون للكذب هو
كعب بن الأشرف.
[6377] حدثنا
علي بن الحسين ، ثنا
محمد بن المثنى ، حدثني
عثمان بن عمر ، ثنا
أبو عقيل الرومي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، في قوله:
سماعون للكذب قال: تلك الملوك تسمع كذبه وتأخذ رشوته.
[ ص: 1134 ] قوله تعالى:
أكالون للسحت
[6378] أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى قراءة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
هارون بن رئاب، عن
كنانة بن نعيم، nindex.php?page=hadith&LINKID=668794عن قبيصة بن مخارق، أنه تحمل بحمالة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نؤديها عنك ونخرجها من نعم الصدقة أو إبل الصدقة، فقال: " يا قبيصة ، إن المسألة قد حرمت إلا في ثلاث: رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك، ورجل أصابته حاجة حتى يشهد له ثلاث نفر من ذوي الحجا من قومه أن المسألة قد حلت له فيسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك، وما سوى ذلك من المسألة فهو سحت "
الوجه الثاني:
[6379] حدثنا
عبد الله بن أحمد الدشتكي، ثنا أبي، عن أبيه، عن
إبراهيم الصايغ، عن
يزيد النحوي ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، إن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
رشوة الحكام حرام، وهي السحت الذي ذكر الله في كتابه.
[6380] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
محمد بن بشار ، ثنا
يحيى بن سعيد ، ثنا
معاذ ، قال: سألت
طاوسا عن هدايا السلطان، فقال: سحت قال أي -
أبو معاذ - لا يسمى روى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وهو قديم.
[6381] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج ، ثنا
أبو نعيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
عاصم ، عن
زر، عن
عبد الله ، قال: السحت: الرشوة في الدين.
الوجه الثالث:
[6382] حدثنا
عبد الله بن جعفر الرقي ، ثنا
عبيد الله بن عمرو ، عن
زيد بن أبي أنيسة، عن
بكير بن مرزوق، عن
عبيد بن أبي الجعد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، قال: من شفع لرجل ليدفع عنه مظلمة أو يرد عليه حقا، فأهدى له هدية فقبلها، فذلك السحت. فقلنا: يا
أبا عبد الرحمن ، إنا كنا نعد السحت الرشوة في الحكم. فقال
عبد الله :
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون
[6383] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14120الحسن بن عرفة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15831خلف بن خليفة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور بن زاذان، عن
[ ص: 1135 ] الحكم، عن
أبي وائل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، قال: القاضي إذا أكل الهدية فقد أكل السحت، وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر.
الوجه الرابع:
[6384] حدثنا
أحمد بن منصور المروزي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
قيس بن سعد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=67182إن مهر البغي وثمن الكلب والسنور وكسب الحجام من السحت.
الوجه الخامس:
[6385] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى، ثنا
الهيثم بن حميد ، ثنا
الوضين بن عطاء ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، يقول: للسحت خصال ست: الرشوة في الحكم، وثمن الكلب، وثمن الميتة، وثمن الخمر، وكسب البغي، وعسب الفحل.
الوجه السادس:
[6386] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
الحجاج بن المنهال ، ثنا
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13999سعيد الجريري، عن
عبد الله بن شقيق ، قال: هذه الرغف الذي يأخذها المعلمون من السحت. يعني: إذا احتسب بتعليمه فجائز أن يأخذ كرى مثله، سمعت أبي يقول: إذا لم يحتسب بالتعليم فله أن يأخذ الكرى وإذا احتسب بالتعليم فذاك السحت.
الوجه السابع:
[6387] حدثنا
حجاج بن حمزة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، قوله:
أكالون للسحت الرشوة في الحكم فهم يهود. وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ،
وإبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة أنهم قالوا: الرشوة في الحكم.
قوله تعالى:
فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم
[6388] حدثنا
محمد بن عمار بن الحارث ، ثنا
سعيد بن سليمان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ، عن
الحكم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: آيتان نسختا من هذه الآية السورة - يعني المائدة - آية القلائد. وقوله
فاحكم بينهم أو أعرض [ ص: 1136 ] عنهم nindex.php?page=hadith&LINKID=913916وكان النبي صلى الله عليه وسلم مخير إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم، فردهم إلى أحكامهم فنزلت وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16566وعطاء الخراساني قال: هي منسوخة نسختها
احكم بينهم بما أنزل الله
[6389] حدثنا
حجاج بن حمزة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، قوله:
فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم يهود إن زنا منهم ثيب حقير رجموه، وإن زنا منهم شريف حمموه، ثم طافوا به، ثم استفتوا
محمدا صلى الله عليه وسلم ليفتيهم، فأفتاهم فيه بالرجم، فأنكروا فأمرهم أن يدعوا أحبارهم ورهبانهم، فناشدهم بالله تجدونه في التوراة - الرجم - فكتموه إلا رجلا من أصاغرهم أعذر، فقال: كذبوك يا رسول الله، إنه في التوراة.
الوجه الثاني:
[6390] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
ضميرة، عن
إبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، قوله:
فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال: إن شاء حكم، وإن شاء لم يحكم، وإن حكم حكم بما في كتاب الله.
قوله تعالى:
وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط
[6391] حدثنا
أحمد بن منصور الرمادي ، ثنا
عبيد الله بن موسى ، ثنا
علي بن صالح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=670912كان قريظة والنضير وكانت النضير أشرف من قريظة، قال: كان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإن قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فدي بمائة وسق من تمر، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة، فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله، فقالوا: بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم فأتوه فنزلت: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط القسط: النفس بالنفس ثم نزلت أفحكم الجاهلية يبغون [ ص: 1137 ]
الوجه الثاني:
[6392] حدثنا
أحمد بن مهران ، ثنا
داود بن راشد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط قال: الرجم.
[6393] حدثنا
أبو زرعة ، ثنا
أبو بكر بن أبي موسى الكوفي، ثنا
هارون بن حاتم ، ثنا
عبد الرحمن بن أبي حماد ، عن
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، عن
أبي مالك ، قوله:
إن الله يحب المقسطين يعني: المعدلين في القول والفعل.