[ ص: 1395 ] قوله
وقالوا ما في بطون هذه الأنعام آية 139
[7933] أخبرنا
محمد بن سعد ، فيما كتب إلي، حدثني أبي، حدثني عمي، عن أبيه، عن
عطية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قوله:
وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا يعني اللبن، كانوا يحرمونه على إناثهم ويشربونه ذكرانهم، كانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه، فكان للرجال دون النساء. وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح.
أخبرنا
أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي ، فيما كتب إلي، ثنا
أحمد بن مفضل ، ثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، قوله:
وقالوا ما في بطون هذه الأنعام فهذه الأنعام، ما ولد منها حي.
قوله:
خالصة
[7934] حدثنا
علي بن الحسين ، ثنا
المقدمي ، ثنا
حصين بن نمير، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ،
وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة قال: خالصة لأزواجنا.
قوله:
لذكورنا
[7935] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
عبد الله بن الصباح، ثنا
أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، ثنا
إسرائيل، عن
أبي إسحاق ، عن
عبد الله بن أبي الهذيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في قول الله:
ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا قال: اللبن.
[7936] حدثنا
حجاج بن حمزة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: هذه الأنعام خالصة لذكورنا قال: السائبة، والبحيرة.
[7937] أخبرنا
أحمد بن عثمان بن حكيم ، فيما كتب إلي، ثنا
أحمد بن مفضل ، ثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، قوله:
خالصة لذكورنا فهي خالصة للرجال دون النساء.
قوله:
ومحرم على أزواجنا
[7938] حدثنا
حجاج بن حمزة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، قوله:
ومحرم على أزواجنا قال: النساء وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة نحو ذلك.
[ ص: 1396 ] قوله:
وإن يكن ميتة
[7939] أخبرنا
محمد بن سعد ، فيما كتب إلي، حدثني أبي، حدثني عمي، عن أبيه، عن
عطية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء قال: كانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه، فكان للرجال دون النساء، وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء، فنهاهم الله عن ذلك.
[7940] أخبرنا
أحمد بن عثمان الأودي، فيما كتب إلي، ثنا
أحمد بن مفضل ، ثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، قوله:
وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء قال: ما ولدت من ميت فيأكله الرجال والنساء. وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16327وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك.
قوله:
سيجزيهم وصفهم
[7941] حدثنا
حجاج بن حمزة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، قوله:
سيجزيهم وصفهم قال: قولهم الكذب في ذلك وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة نحو ذلك.