قوله تعالى:
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما آية 145
[8000] حدثنا
موسى بن عبد الرحمن المسروقي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين، ثنا
محمد بن شريك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن
أبي الشعثاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام ،
[ ص: 1405 ] وما سكت عنه فهو عفو منه، ثم تلا هذه الآية:
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية.
[8001] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14103الحسن بن أبي الربيع ، أنا
عبد الرزاق ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه، في قوله:
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما قال: كان أهل الجاهلية يستحلون أشياء، ويحرمون أشياء، فقال:
قل لا أجد في ما أوحي إلي شيئا فيما كنتم تستحلون إلا هذا، يقول:
إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير
الوجه الثاني:
[8002] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
الربيع بن يحيى، ثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، قال: سألت البحر يعني
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في رجل ذبح ونسي أن يذكر، فتلا هذه الآية:
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما
الوجه الثالث:
[8003] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ،
وأبو الأحوص، قالا: ثنا
سماك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503803ماتت شاة لأم الأسود فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا انتفعتم بمسكها؟. فقالوا: يا رسول الله، مسك ميتة؟ فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه فسلخت قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فجعلوا مسكها قربة، ثم رأيتها - بعد – شنة
قوله تعالى:
على طاعم يطعمه
[8004] حدثنا
علي بن الحسين ، ثنا
محمد بن أبي حماد ، ثنا
زافر ، عن
أبي بكر الهذلي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، قال: لولا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ما لبسنا فراكم ولا خفافكم حتى نعلم أذكية هي أم غير ذكية؟ قال
أبو بكر : فحدث به
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، فقال: حدثني
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في قوله:
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية، قال: طاعم الطعام.
وأما القد، والشعر، والسن، والظفر، من الميتة، فإنه لا يؤكل.
[ ص: 1406 ] قوله:
إلا أن يكون ميتة
[8005] حدثنا
أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي، ثنا
المؤمل، ثنا
إسرائيل، ثنا
سماك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503803عن nindex.php?page=showalam&ids=93سودة بنت زمعة ، قالت: كانت لنا شاة فماتت، فألقيناها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعلت الشاة؟. قلنا: ماتت يا رسول الله فألقيناها. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية، قال: ألا انتفعتم بإهابها، فأرسلنا إليها، فسلخناها ودبغنا إهابها، فجعلنا منه سقاء، فانتفعنا به حتى كان شنا.
[8006] حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16946أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني ، أنبأ
حفص بن عمر العدني ، ثنا
الحكم بن أبان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: ليس من الدواب شيء حرام إلا ما حرم الله في كتابه، قوله:
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة
[8007] حدثنا
الفضل بن شاذان، ثنا
سعيد بن منصور ، ثنا
عبد العزيز بن محمد ، أخبرني
عيسى بن نميلة الفزاري، عن أبيه، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=689442كنت عند nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فسأله رجل عن أكل القنفذ، فقرأ: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه فقال شيخ عنده: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول: سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: خبيث من خبائث. فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إن كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قاله.
قوله تعالى:
أو دما مسفوحا
[8008] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
أبو صالح ، حدثني
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : قوله:
أو دما مسفوحا يعني مهراقا.
[8009] حدثنا أبي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16066سهل بن عثمان ، ثنا
أبو الأحوص ، عن
سماك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، قال: جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال:
آكل الطحال؟ قال: نعم. قال: إن عامتها دم؟، قال: إنما حرم الله الدم المسفوح.
[8010] حدثنا
صالح بن أحمد بن حنبل، قال: سمعت أبي يقول: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، يقول في قوله:
أو دما مسفوحا المسفوح: العبيط.
[ ص: 1407 ] [8011] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج ، ثنا
أبو خالد الأحمر ، عن
يحيى بن سعيد ، عن
القاسم ، قال: كانت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إذا سئلت عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، قالت:
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ثم تقول: إن البرمة لتكون فيها الصفرة.
[8012] ذكر عن
الفضل بن موسى ، عن
شريك ، عن
سماك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا أودجوا الدابة، وأخذوا الدم فأكلوه. قالوا: هو دم مسفوح.
[8013] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14103الحسن بن أبي الربيع ، أنبأ
عبد الرزاق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، في قوله:
أو دما مسفوحا قال: حرم الدم ما كان مسفوحا، فأما لحم يخالطه الدم فلا بأس به.
[8014] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14103الحسن بن أبي الربيع ، أنا
عبد الرزاق ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، أنه قال: لولا هذه الآية:
أو دما مسفوحا لاتبع المسلمون من العروق ما اتبع اليهود.
قوله تعالى:
أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا
[8015] حدثنا
الحسن بن أحمد ، ثنا
إبراهيم بن عبد الله ، حدثني
سرور بن المغيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، قوله:
أو لحم خنزير قال: حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير.
قوله:
أهل لغير الله به
[8016] حدثنا
عصام بن داود ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم، ثنا
أبو جعفر ، عن
الربيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية : " وما أهل لغير الله به " ، يقول: ما ذكر عليه غير اسم الله. وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14354الربيع بن أنس نحو ذلك.
الوجه الثاني:
[8017] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
أبو حذيفة ، ثنا
شبل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: أهل لغير الله به قال: ما ذبح لغير الله. وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري مثل ذلك.
[ ص: 1408 ] قوله:
فمن اضطر
[8018] حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16946أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني ، أنبأ
حفص بن عمر ، ثنا
الحكم بن أبان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
فمن اضطر فليأكل منه الشيء قدر ما يسده، ولا يشبع منه.
[8019] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
أبو صالح ، حدثني
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قوله:
فمن اضطر غير باغ ولا عاد يقول: من أكل شيئا من هذه وهو مضطر - فلا حرج، ومن أكله وهو غير مضطر فقد بغى واعتدى.
قوله:
غير باغ
[8020] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج ، ثنا
أبو خالد الأحمر ، عن
حجاج، عن
القاسم بن أبي بزة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: غير باغ قال: الباغي على الأئمة.
[8021] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي ، ثنا
أبو حذيفة ، ثنا
شبل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: فمن اضطر غير باغ ولا عاد يقول: لا قاطعا للسبيل، ولا مفارقا للأئمة، أو في معصية الله: لا رخصة له، وإن اضطر إليه.
[8022] حدثنا
أبو زرعة ، ثنا
محمد بن سعيد الأصبهاني، أنبأ
شريك ، عن
سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : قوله:
فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال: الذي يقطع الطريق، فلا رخصة له إذا جاع أن يأكل الميتة، وإذا عطش أن يشرب الخمر .
الوجه الثاني:
[8023] حدثنا
أبو زرعة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قول الله:
غير باغ يعني غير مستحله. وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان نحو ذلك.
الوجه الثالث:
[8024] حدثنا
أبو زرعة ، ثنا
عمرو بن حماد ، ثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي :
فمن اضطر غير باغ ولا عاد أما
باغ فيبغي فيه شهوته.
[8025] حدثنا
عصام بن رواد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم، ثنا
ضمرة ، عن
عثمان بن عطاء ، عن أبيه: قوله:
فمن اضطر غير باغ قال: لا يشوي من الميتة ليشتهيه، ولا يأكل إلا المعلقة، ويحمل معه ما يبلغه الحلال، فإذا بلغه ألقاه.
[ ص: 1409 ] قوله تعالى:
ولا عاد
[8026] ذكر عن
محمد بن ربيعة ، ثنا
سلمة بن سابور ، عن
عطية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : قوله:
فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال:
غير باغ في الميتة،
ولا عاد في أكله.
الوجه الثاني:
[8027] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج ، ثنا
أبو خالد ، عن
الحجاج ، عن
القاسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: غير باغ ولا عاد قال: العادي المخيف للسبيل. وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير نحو ذلك.
والوجه الثالث:
[8028] حدثنا
أبو زرعة ، ثنا
عمرو بن حماد ، ثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : أما العادي فيعتدي في أكله، يأكل حتى يشبع، ولكن منه قوته ما يمسك به نفسه حتى يبلغ حاجته.
[8029] حدثنا
أبو زرعة ، ثنا
الحسن بن عمرو بن عون الباهلي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، في قوله:
فمن اضطر غير باغ ولا عاد في أكله، أن يتعدى الحلال إلى حرام وهو يجد عنه مندوحة.
قوله:
فإن ربك غفور رحيم
[8030] قرأت على
محمد بن الفضل ، ثنا
محمد بن علي ، ثنا
محمد بن مزاحم ، عن
بكير بن معروف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان :
غفور رحيم فيما أكل في اضطرار، وبلغنا والله أعلم أنه لا يزيد على ثلاث لقم.
[8031] حدثنا
أبو زرعة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير :
فإن ربك غفور يعني لما أكل من الحرام
رحيم يعني: رحيما به إذ أحل له الحرام في الاضطرار.