234- قوله تعالى:
والذين يتوفون الآية. فيه وجوب
العدة على المتوفى عنها مدخولا بها أولا ، وأنها أربعة أشهر وعشر ، وذلك في غير الحامل كما في سورة الطلاق ، وشملت الآية الكتابية والمستحاضة والصغيرة خلافا لمن خالف فيهن والأمة عند
nindex.php?page=showalam&ids=13719الأصم ، واستدل بقوله:
وعشرا من قال: إنها ليال وأن اليوم العاشر ليس من العدة لإسقاط الهاء ، واستدل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بإطلاق الآية على أنها تعتد حيث شاءت; لأنه قال:
يتربصن [ ص: 58 ] ولم يقل في بيوتهن أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، واستدل بقوله:
والذين يتوفون منكم على أن العدة من الموت لتعليقها عليه فلو لم يبلغها موته إلا بعد مضي المدة حكم بانقضائها.
قوله تعالى:
فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف أي: من زينة وتطيب فيفيد تحريم ذلك في العدة وهو الإمداد ، أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الآية يقول: إذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصبغ وتتعرض للتزويج فذلك المعروف.