صفحة جزء
235- قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم الآية. فيه مشروعية الخطبة وإباحة التعريض بها في العدة وتحريم التصريح فيها وهو معنى: ولكن لا تواعدوهن سرا وتحريم العقد في العدة قال الكيا: وفي الآية دليل على نفي الحد بالتعريض في القذف; لأنه تعالى جعل حكمه مخالفا لحكم التصريح ، ويستدل بالآية على جواز نكاح الحامل من الزنا إذ لا عدة لها.

التالي السابق


الخدمات العلمية