235- قوله تعالى:
ولا جناح عليكم فيما عرضتم الآية. فيه مشروعية
الخطبة وإباحة التعريض بها في العدة وتحريم
التصريح فيها وهو معنى:
ولكن لا تواعدوهن سرا وتحريم
العقد في العدة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12440الكيا: وفي الآية دليل على
نفي الحد بالتعريض في القذف; لأنه تعالى جعل حكمه مخالفا لحكم التصريح ، ويستدل بالآية على جواز
نكاح الحامل من الزنا إذ لا عدة لها.