صفحة جزء
236- قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم الآية. فيه جواز النكاح بلا تسمية مهر وبنفيه وهو التفويض وأنه لا يجب فيه المهر بالعقد بل الفرض أو المسيس وأنه يجوز الطلاق قبلهما وأنه لا يجب بالطلاق حينئذ شيء سوى المتعة ، وأنها يراعى فيها حال الزوج يسارا وإعسارا ، وفيها رد على من قال يراعي فيها حال الزوجة أو حالهما ، واستدل بقوله: حقا على المحسنين من جعل المتعة مندوبة لا واجبة ، قال الكيا: وعموم قوله: ما لم تمسوهن يدل على جواز الطلاق في الحيض قبل الدخول.

التالي السابق


الخدمات العلمية