275- وقوله تعالى:
وأحل الله البيع وحرم الربا أصل في
إباحة البيع بأنواعه إلا ما دل دليل على تحريمه وتحريم الربا بأنواعه إلا ما خصه دليل.
قوله تعالى:
فله ما سلف إلى قوله:
وذروا ما بقي من الربا فيه أن من
أسلم وقد أربى فإن كان قبض فهو له وإن لم يقبض لم يحل له أن يقبضه ، واستدل به على أن
العقود الواقعة في دار الحرب لا تتبع بعد الإسلام بالنقض.