صفحة جزء
275- وقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا أصل في إباحة البيع بأنواعه إلا ما دل دليل على تحريمه وتحريم الربا بأنواعه إلا ما خصه دليل.

قوله تعالى: فله ما سلف إلى قوله: وذروا ما بقي من الربا فيه أن من أسلم وقد أربى فإن كان قبض فهو له وإن لم يقبض لم يحل له أن يقبضه ، واستدل به على أن العقود الواقعة في دار الحرب لا تتبع بعد الإسلام بالنقض.

التالي السابق


الخدمات العلمية