77- قوله:
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا . نزلت في
الحلف على مال الغير وفيمن حلف على سلعة له أنه أعطي بها كذا ولم يعطه كما ورد بكل منهما حديث ، ففي تحريم الأمرين والتغليظ فيهما ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب: اليمين: الفاجرة من الكبائر ، وتلا هذه الآية أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، واستدل بالآية على أن
من قال: علي عهد الله فهو يمين فيه كفارة.