صفحة جزء
77- قوله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا . نزلت في الحلف على مال الغير وفيمن حلف على سلعة له أنه أعطي بها كذا ولم يعطه كما ورد بكل منهما حديث ، ففي تحريم الأمرين والتغليظ فيهما ، قال سعيد بن المسيب: اليمين: الفاجرة من الكبائر ، وتلا هذه الآية أخرجه ابن جرير ، واستدل بالآية على أن من قال: علي عهد الله فهو يمين فيه كفارة.

التالي السابق


الخدمات العلمية