3- قوله تعالى:
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى . روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها سئلت عن هذه الآية فقالت: هذه اليتيمة تكون في حجر وليها يشركها في مالها فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا أن يستنكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن على سنتهن وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن ، الحديث ، ففي الآية أن
المحجورة لا يجوز نكاحها بدون مهر المثل وأن غيرها ينكح على ما رضيت به وإن كان دونه ، ولا عبرة برضا الولي. قال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: ويستدل بها على أن
الوصي ليس كالولي في إسقاطه المهر والعفو عنه ، وعلى أنه يجوز له نكاحها إذا أقسط في الصداق ويتولى طرفي العقد سواء كانت بالغة أو دون البلوغ. وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الآية قال: يقول: وإن خفتم في أموال اليتامى أن لا تقسطوا فيها فكذلك على أنفسكم من الزنا فانكحوا. ففي الآية وجوب
النكاح على خائف العنت.
قوله تعالى:
ما طاب لكم فيه الإشارة إلى
النظر قبل النكاح; لأن الطيب إنما يعرف به ، وفيه استحباب
نكاح الجميلة; لأنه أقرب إلى الإعفاف.
قوله تعالى:
من النساء استدل به على منع
نكاح الجنيات.
قوله تعالى:
مثنى وثلاث ورباع فيه أن
العدد الذي يباح جمعه من النساء أربع
[ ص: 77 ] فقط ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال: كان الرجل يتزوج الأربع والخمس والست والعشر فنهوا أن يتزوج الرجل فوق الأربع ، واستدل بظاهر الآية من أباح جمع تسع نسوة; لأن الواو تفيد الجمع ، وهو مردود; لأن معنى مثنى ، اثنين مرتين ومعنى ثلاث: ثلاث مرات وكذا رباع فيقتضي ذلك من حيث اللغة إباحة ثماني عشرة وليس كذلك بل المراد الإباحة لكل رجل أن يجمع اثنتين وأن يجمع ثلاثا وأن يجمع أربعا ، واستدل بظاهرها أيضا من أباح للعبد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: لا مدخل له في الآية; لأنها خطاب لمن ولي وملك وتولى وتوصى وهذه صفات الأحرار واستدل بها أيضا من أباح لخائف العنت أربع مملوكات.
قوله تعالى:
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فيه وجوب
القسم والتسوية فيه وأنه خاص بالزوجات دون ملك اليمين ، وأنه يستحب لمن خاف الجور فيه ألا يزيد على زوجة واحدة أو يعدل إلى التسري. قال
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس: وفي الآية رد على من جعل النكاح واجبا عن العين; لأنه تعالى خير بينه وبين ملك اليمين وجعل بعضهم
أو ما ملكت عطفا على
من النساء فأباح للحر نكاح أربع إماء مطلقا وهو مردود بأن العطف على أقرب مذكور.
قوله تعالى:
ذلك أدنى ألا تعولوا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ألا يكثر عيالكم واستنبط منه أن على الرجل مؤنة امرأته.