4- قوله تعالى:
وآتوا النساء صدقاتهن . فيه
مشروعية المهر ووجوبه وأنه لا يخلو نكاح عنه ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12455ابن أبي الدنيا عن
أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها فنزلت في النهي عن ذلك ، وشملت الآية إصداق الأعيان والمنافع قال
nindex.php?page=showalam&ids=12440الكيا: وفيه دلالة على أن
عتق الأمة لا يكون صداقا لها; لأنه لا يصح إعطاؤه.
قوله تعالى:
نحلة قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: واجبة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: فريضة مسماة أخرجهما
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة: عن طيب نفس ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس: في الآية رد على من يرى
[ ص: 78 ] الصدقات عوضا من البضع; لأنه تعالى سماه نحلة والنحلة ما لم يعوض عليه ، فهي نحلة للزوجات لا عوض عن الاستمتاع; لأن كلا منهما يستمتع بصاحبه ولذلك لم يفتقر عقد النكاح إلى تسمية مهر ، ولهذا استحب بعضهم أن يكتب في الصدقات - عوض هذا ما أصدق فلان - هذا ما نحل فلان.
قوله تعالى:
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه فيه جواز
هبة الزوجة الصداق للزوج وقبوله ذلك فهو شامل للبكر والثيب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أن لها الرجوع محتجا بالآية; لأنها متى قامت طالبة له لم تطب به نفسا ، قال: وهذا باطل; لأنها قد طابت وقد أكل ولا كلام لها بعد ذلك.