6- قوله تعالى:
وابتلوا اليتامى الآية. فيها وجوب
اختبار اليتيم على الولي لنظر حالته في الرشد وخلافه وأن محله قبل البلوغ لا بعده; لقوله:
حتى إذا بلغوا النكاح وأن البلوغ بالاحتلام وأنه إذا آنس منه الرشد عند البلوغ وجب على الولي
دفع المال إليه ولا يجوز له إمساكه واستدل به على ارتفاع الحجر بمجرد البلوغ رشيدا ، ولا يحتاج إلى فك الحاكم; لأنه جعل الرفع لمن إليه الابتلاء ، وهو الذي إليه النظر في أمره ، وفسر
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير الرشد بالصلاح في الدين والحفظ في الأموال ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم. قال
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس: واستدل بعضهم بالآية على أن الوصي على المحجور إنما له النظر فيما يتعلق بالمال لا بالبدن; لأنه تعالى خص الأموال بالذكر دون الأبدان.
قوله تعالى:
ومن كان غنيا الآية. أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رحمه الله تعالى عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت هذه الآية في ولي اليتيم
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر قيامه عليه ، ففي الآية تحريم
الأكل من ماله على الولي الغني خلافا لمن أجازه بقدر أجرته وجوازه للولي الفقير ولكن بقدر أجرة عمله فيه وقيامه
[ ص: 79 ] عليه خلافا لمن منعه مطلقا ، وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
nindex.php?page=hadith&LINKID=687571 "أن رجلا قال: يا رسول الله ليس لي مال ولي يتيم فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا ومن غير أن تقي مالك بماله" فهذا يفسر قوله بالمعروف ، وفسر قوم قوله بالمعروف على القرض حتى يرد بدله إذا أيسر ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم من طريق
ابن أبي طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعن جماعة من التابعين ، وذهب قوم إلى إباحة الأكل دون الكسوة لقوله:
فليأكل وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14907الفريابي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الآية قال: إذا احتاج ولي اليتيم وضع يده فأكل من طعامه ولا يلبس منه ثوبا ولا عمامة ، وقال آخرون: الآية نزلت في حق اليتيم ينفق عليه من ماله بحسب حاله ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم يحيى بن سعيد وربيعة وهو مردود; لأنه قوله:
فليستعفف لا يعطي معنى ذلك.
قوله تعالى:
فإذا دفعتم إليهم أموالهم الآية. فيه الأمر بالإشهاد ندبا ، وقيل: وجوبا ويستفاد منه أن
القول في الدفع قول الصبي لا الولي فلا يقبل قوله إلا ببينة.