12- قوله تعالى:
ولكم نصف ما ترك إلى قوله:
وإن كان رجل فيه أن
للزوج النصف حيث لا ولد للزوجة والربع معه وأن
للزوجة الربع حيث لا ولد للزوج والثمن معه سواء أكانت الزوجة واحدة أم أكثر وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى ومنه أم من غيره وغيرها. واستدل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بقوله
فإن كان لكم ولد على أن ولد الولد لا يحجب.
قوله تعالى:
وإن كان رجل يورث كلالة الآية. فيه أن
الميت إذا لم يكن له ولد ولا والد وهو معنى الكلالة في الأشهر يرثه إخوته من الأم ويفهم منه أن
الأصول والفروع يحجبون ولد الأم وأن
الواحد من ولد الأم له السدس ذكرا كان أو أنثى قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور وغيره ، وفيه أن
الاثنين من ولد الأم فصاعدا لهم الثلث من غير زيادة يشتركون فيه ذكرهم وأنثاهم سواء ومن ورث ولد الأم مع البنت لم يدخلها في مسمى الكلالة وكذا من ورثها مع الأب ومن أدخلها في مسماها ولم يورثها مع الجد ، قال: إنه لا يسمى أبا.
قوله تعالى:
غير مضار فيه تحريم
الأضرار في الوصية ، وفسر في الحديث بأن يزيد على الثلث أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس. قال الضرار في الوصية من الكبائر ثم قرأ:
غير مضار وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=909590 "إن الرجل يعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فختم له بشر عمله فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة" ثم يقول nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم تلك حدود الله إلى قوله: عذاب مهين
تنبيهان: الأول استدل بعموم الآية من قال: بالإرث من الأنبياء وبإرث القاتل
[ ص: 83 ] والمسلم من الكافر وإرث المبعض والإرث منه ومن المرتد ، ومن منع ذلك أخذ بالأخبار المخصصة.
الثاني:
العول في الفرائض قاله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر باجتهاد منه وأنكره
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقال: أقدم من قدمه الله.