15- قوله تعالى:
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الآية. الأكثرون على أنها والآية التي بعدها منسوخة بآية الجلد من سورة النور أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=702501كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتزبد وجهه فأنزل الله ذات يوم فلما سري عنه قال: "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ثم نفي سنة والثيب بالثيب رجم بالحجارة" وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14907الفريابي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: كن يحبسن في البيوت حتى نزلت سورة النور ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عنه في قوله:
واللذان يأتيانها منكم قال: كان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب النعال ، ثم نسخ ذلك بآية الجلد في سورة النور ، وفي الآية اشتراط
شهادة أربعة رجال في الزنا فلا يقبل شهادة النساء ولا أقل من أربعة خلافا لمن أجاز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين لقوله:
منكم واستدل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بقوله:
من نسائكم و
منكم على أن أهل الذمة لا يقام الحد عليهم في الزنا كالمسلمين ، وذهب قوم إلى أن الآيتين محكمتان وأن الأولى: في إتيان المرأة ، والثانية: في إتيان الرجل الرجل ويؤيده قوله:
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاقتضى ذلك فاحشة مخصوصة بالنساء ، وقال: