19- قوله تعالى:
لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها . نزلت ردا على ما كان في الجاهلية من أن ولي الميت أحق بامرأته من أهلها إن شاء تزوجها وإن شاء زوجها. أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ففيه أن الحر لا يتصور ملكه ولا دخوله تحت اليد ولا يجري مجرى الأموال بوجه.
قوله تعالى:
ولا تعضلوهن الآية. قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: يعني لا تقهروهن ، وهو في الرجل يكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضربها لتفتدي ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
ابن السلماني قال: نزلت أول الآية في أمر الجاهلية وآخرها في أمر الإسلام ، ففيه تحريم
الإضرار بالزوجة ليلجئها إلى الافتداء وإباحته إذا كان النشوز منها ، أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان يقول في هذه الآية
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة النشوز وسوء الخلق ، وأخرج من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14836العوفي عنه قال: الفاحشة المبينة أن تفحش على أهل الرجل وتؤذيهم ، وأخرج من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عنه قال: هي الزنا ، واستدل قوم بظاهر الآية على جواز الإضرار إذا حصل منها ما ذكر والتضييق عليها حتى تفتدى ، وقال آخرون: إنما هي مبيحة للأخذ دون الإضرار فالاستثناء على هذا منقطع ، واستدل قوم بقوله:
ببعض ما آتيتموهن على منع الخلع بأكثر مما أعطاها.
[ ص: 85 ] قوله:
وعاشروهن بالمعروف فيه وجوب ذلك من توفيه المهر والنفقة والقسم واللين في القول وترك الضرب والإغلاط بلا ذنب ، واستدل بعمومه من أوجب لها الخدمة إذا كانت ممن لا تخدم نفسها.
قوله تعالى:
فإن كرهتموهن الآية. قال
nindex.php?page=showalam&ids=12440الكيا: فيه استحباب الإمساك بالمعروف وإن كان على خلاف هوى النفس وفيه دليل على أن
الطلاق مكروه.