20- قوله تعالى:
وآتيتم إحداهن قنطارا . فيه رد على من لم يجز
المغالاة في المهور وهو قوم ، نقله عنهم
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رحمه الله نهى أن يزاد في الصداق على أربعمائة درهم فاعترضته امرأة من
قيس فقالت: أما سمعت ما أنزل الله
وآتيتم إحداهن قنطارا فقال: اللهم غفرا ، كل الناس أفقه من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ثم رجع فركب المنبر فقال: إني كنت نهيتكم أن لا تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إن الله يقول:
وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب ، قال: وكذلك هي في قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: إن امرأة خاصمت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فخصمته. وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد عن
بكر بن عبد الله المزني قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: خرجت وأنا أريد أن أنهاكم عن كثرة الصداق فعرضت لي آية من كتاب الله
وآتيتم إحداهن قنطارا
قوله تعالى:
فلا تأخذوا منه شيئا الآية. استدل به من
منع الخلع مطلقا ، وقال: إنه ناسخ لآية البقرة وقال غيره: إنه منسوخ بها ، وقال: لا ناسخ ولا منسوخ بل هو في الأخذ بغير طيب نفسها.