صفحة جزء
20- قوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا . فيه رد على من لم يجز المغالاة في المهور وهو قوم ، نقله عنهم ابن الفرس وقد أخرج أبو يعلى عن مسروق أن عمر بن الخطاب رحمه الله نهى أن يزاد في الصداق على أربعمائة درهم فاعترضته امرأة من قيس فقالت: أما سمعت ما أنزل الله وآتيتم إحداهن قنطارا فقال: اللهم غفرا ، كل الناس أفقه من عمر ، ثم رجع فركب المنبر فقال: إني كنت نهيتكم أن لا تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. وأخرج ابن المنذر عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر إن الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب ، قال: وكذلك هي في قراءة ابن مسعود ، فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته. وأخرج عبد عن بكر بن عبد الله المزني قال: قال عمر: خرجت وأنا أريد أن أنهاكم عن كثرة الصداق فعرضت لي آية من كتاب الله وآتيتم إحداهن قنطارا

قوله تعالى: فلا تأخذوا منه شيئا الآية. استدل به من منع الخلع مطلقا ، وقال: إنه ناسخ لآية البقرة وقال غيره: إنه منسوخ بها ، وقال: لا ناسخ ولا منسوخ بل هو في الأخذ بغير طيب نفسها.

التالي السابق


الخدمات العلمية