24- قوله تعالى:
فما استمتعتم به منهن الآية. فيه أن
الاستمتاع بالوطء ولو مرة يوجب المهر كله ، أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وفي قوله:
فما استمتعتم به الآية ، قال: هو النكاح إذا تزوج الرجل المرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد
[ ص: 88 ] وجب صداقها كله ففيه رد على من قال أن الخلوة تقرر المهر ، وفي الآية جواز
الإبراء من الصداق وبعضه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12440الكيا: واستدل به قوم على جواز الزيادة وهو غلط; لأنه لما قال:
فآتوهن أجورهن فريضة اقتضى ذلك إعطاءها ما كان فرضا لها أو لا فقوله:
ولا جناح عليكم يرجع إلى الرخصة في ترك الإيتاء بعد الأمر به ، واستدل بالآية من قال: إن الصداق يجب بالوطء لا بالعقد ، ومن قال: إن الإبراء يحتاج إلى رضا المبراء ، وحمل قوم الآية على
نكاح المتعة واستدلوا بها على جوازه أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قرأها (فما استمتعتم به منهن) إلى أجل مسمى قال: والله لأنزلها الله كذلك ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب قرأها كذلك.