صفحة جزء
24- قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن الآية. فيه أن الاستمتاع بالوطء ولو مرة يوجب المهر كله ، أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس ، وفي قوله: فما استمتعتم به الآية ، قال: هو النكاح إذا تزوج الرجل المرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد [ ص: 88 ] وجب صداقها كله ففيه رد على من قال أن الخلوة تقرر المهر ، وفي الآية جواز الإبراء من الصداق وبعضه ، وقال الكيا: واستدل به قوم على جواز الزيادة وهو غلط; لأنه لما قال: فآتوهن أجورهن فريضة اقتضى ذلك إعطاءها ما كان فرضا لها أو لا فقوله: ولا جناح عليكم يرجع إلى الرخصة في ترك الإيتاء بعد الأمر به ، واستدل بالآية من قال: إن الصداق يجب بالوطء لا بالعقد ، ومن قال: إن الإبراء يحتاج إلى رضا المبراء ، وحمل قوم الآية على نكاح المتعة واستدلوا بها على جوازه أخرج الحاكم عن ابن عباس أنه قرأها (فما استمتعتم به منهن) إلى أجل مسمى قال: والله لأنزلها الله كذلك ، وأخرج ابن المنذر أن أبي بن كعب قرأها كذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية