25- قوله تعالى:
ومن لم يستطع منكم طولا الآية. فيه إباحة الأمة بثلاثة شروط نص عليها وتحريمها بدونها.
الأول: أن لا يستطيع طول حرة أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله:
ومن لم يستطع منكم طولا قال: من لم يكن له سعة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وغيرهم: الطول: الغنى ، وقال
ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي: الطول هنا: الجلد والصبر لمن أحب أمة وهواها حتى صار لا يستطيع أن يتزوج غيرها فإن له أن يتزوج الأمة إذا لم يملك هواه وإن كان غنيا.
الشرط الثاني: أن تكون الأمة مؤمنة فلا يجوز نكاح أمة كافرة كما فسر به
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وغيره.
الشرط الثالث: خوف العنت أي: الوقوع في الزنا أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال العنت: الزنا فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لا يقدر على حرة وهو يخشى العنت وقاله أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وغيره.
ففي الآية رد على من أباح
نكاح الأمة وإن لم يخش العنت وكان غنيا وحجته عدم القول بالمفهوم مع قوله تعالى:
وأنكحوا الأيامى منكم الآية. وعلى من أباح نكاح الأمة الكافرة. وعلى من حرم الأمة لمن قوي تقواه; لأنه يصدق عليه لشدة شهوته أنه
[ ص: 89 ] خاش ، واستدل بظاهر قوله:
أن ينكح المحصنات المؤمنات على إباحة الأمة مع القدرة على حرة كتابية ، وبمفهوم الآية على أن العبد لا ينكح الأمة الكتابية; لأن الخطاب بها يعم الحر والعبد ، كذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس وفيه نظر ، وفي الآية كراهة نكاح الأمة عند اجتماع الشروط لقوله:
وأن تصبروا خير لكم وفيها الرد على من أجاز نكاح الأمة بغير إذن سيدها وبغير مهر ، واستدل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بقوله:
وآتوهن أجورهن على أنهن أحق بمهورهن وأنه لا حق فيه للسيد ، وقوله:
فإذا أحصن قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: يعني بالأزواج أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، واستدل بظاهره من لم يوجب حد الزنا على الأمة حتى تتزوج ، أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير إنه كان يقول: ليس على الأمة حد حتى تتزوج بزوج; لأن الله تعالى يقول:
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة وأجاب الجمهور بأن ذكره لئلا يتوهم زيادة عقوبتها بالنكاح كما زاد في حق الحرة ، وفي الآية أن حد الأمة على النصف من حد الحرة وأنه لا رجم عليها; لأنه لا يتنصف ، ففيها رد على من قال: برجم الرقيق ، وعلى من قال: إنه لا يغرب ، وقال بعضهم: عندي أن الفاحشة هنا تعم الزنا والقذف وكل ما يمكن أن يتبعض من الحدود ، وقال بعضهم: لا حد على العبد أصلا أحصن أو لا; لأن الآية وردت في الأمة ، وقال آخرون: يجلد كالحر لعموم آية الزنا; لأن آية المنصفة وردت في الإماء.