43- قوله تعالى:
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون الآية. أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال: صنع لنا
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا ، وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون ، فأنزل الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14907الفريابي وابن منذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في قوله:
ولا جنبا إلا عابري سبيل قال: نزلت هذه الآية في المسافر تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله ، ففي الآية
تحريم الصلاة على السكران حال سكره حتى يصحو وبطلانها وبطلان الاقتداء به ، وعلى الجنب حتى يغتسل إلا أن يكون مسافرا فيباح له التيمم وقيل: المراد: السكر من النوم ، أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14907الفريابي nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك في قوله:
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى قال: لم يعن بها الخمر وإنما عنى سكر النوم ، ففيه كراهة
الصلاة حال النعاس يوافقه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: nindex.php?page=hadith&LINKID=692838 "إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول" ، وفي الآية تفسير ثان بأن المراد مواضع الصلاة على حد
واسأل القرية أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله:
لا [ ص: 93 ] تقربوا الصلاة قال المساجد ، وفي قوله:
ولا جنبا إلا عابري سبيل قال: لا تدخلوا المسجد وأنت جنب إلا عابري سبيل قال: تمر به مرا ولا تجلس ففي الآية
تحريم دخول المسجد على السكران لما يتوقع منه من التلويث وفحش القول فيقاس به كل ذي نجاسة يخشى منها التلويث والسباب ونحوه ، وعلى الجنب إلا أن يمر به مجتازا من غير مكث فيباح له ، وفي الآية رد على من حرم العبور أيضا ما لم يجد بدا أو يتيمم ، وعلى من أباح الجلوس مطلقا أو إذا توضأ; لأن الله تعالى جعل غاية التحريم الغسل فلا يقوم مقامه الوضوء واستدل
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس بقوله:
حتى تغتسلوا على أن الجنب لا وضوء عليه وأن الحدث الأصغر مندرج في الجنابة; لأنه لم يجعل عليه غير الغسل. واستدل
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر بالآية على صحة قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن السكران يغلب على عقله في بعض ما لم يكن يغلب قبل الشرب ، ولا يحتاج إلى أن لا يعرف السماء من الأرض ولا الرجل من المرأة كما قال غيره; لأن الذين خوطبوا بهذه الآية كانوا يقربون الصلاة حال سكرهم قاصدين لها عالمين بها وقد سموا سكارى ، واستدل
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس بتوجيه الخطاب لهم في الآية وعلى تكليف السكران ودخوله تحت الخطاب وفيه نظر; لأن الخطاب عام لكل مؤمن وعلى تقدير: أنه قصد الذين صلوا في حال السكر فإنما نزل صحوتهم واستدل بقوله:
حتى تعلموا ما تقولون من قال: إنه يلزمه الأفعال ولا يلزمه الأقوال.