58- قوله تعالى:
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها . فيه
وجوب رد كل وديعة من أمانة وقراض وقرض وغير ذلك ، واستدل المالكية بعموم الآية على أن
الحربي إذا دخل دارنا بأمان فأودع وديعة ثم مات أو قتل أنه يجب رد وديعته إلى أهله وأن
المسلم إذا استدان من الحربي بدار الحرب ثم خرج يجب وفاؤه وأن الأسير إذا ائتمنه الحربي على شيء لا يجوز له أن يخونه وعلى أن من
أودع مالا وكان المودع خانه قبل ذلك فليس له أن يجحده كما جحده ويوافق هذه المسألة حديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=910066 "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك". وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذه الآية قال: مبهمة للبر والفاجر ، يعني: عامة ، وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وغيره أنها نزلت في شأن مفتاح
الكعبة لما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من
nindex.php?page=showalam&ids=5546عثمان بن طلحة ، واختار ما رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وغيره أنها خطاب لولاة المسلمين أمروا بأداء الأمانة لمن ولوا عليه ، فيستدل بالآية على أن
على الحكام والأئمة ونظار الأوقاف تولية الوظائف من يستحقها ، وفي بقية الآية مشروعية
الحكم بين الناس ووجوب العدل فيه.