86- قوله تعالى:
وإذا حييتم الآية. فيها
مشروعية السلام وجوب رده فقيل: عينا وقيل: كفاية ، واستدل بها الجمهور على
رد السلام على كل مسلم مسلما كان أو كافرا ، لكن يختلفان في
صيغة الرد ، أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=12455وابن أبي الدنيا في الصمت عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسيا; لأن الله تعالى يقول:
فحيوا بأحسن منها أو ردوها وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال:
فحيوا بأحسن منها للمسلمين
أو ردوها على أهل الكتاب ، ويوافقه حديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=10130 "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم" وقيل: المراد برد أحسن منها: زيادة ورحمة الله وبركاته ، وبردها: الاقتصار على مثل ما سلم ، أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وغيره عن
سلمان قال:
"جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك فقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، ثم أتى آخر فقال: السلام عليك ورحمة الله ، فقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فقال: وعليك ، فقال الرجل: أتاك فلان وفلان وسلما عليك فرددت عليهما أكثر مما رددت علي ، فقال: إنك لم تدع لنا شيئا قال الله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فرددناها عليك" ، واستدل بعموم الآية من أوجب
الرد على المصلي لفظا أو إشارة أو نفسه مذاهب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس: وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الآية في تشميت العاطس ، قال: وهو ضعيف ترده ألفاظ الآية ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12440الكيا: استدل
الرازي بالآية على أن من وهب غيره شيئا فله الرجوع ما لم يثب فيه ، قال: وهو استنباط ركيك. قلت: لو استدل بها على استحباب الإثابة عليها لكان قريبا ، فقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة أنه قال في الآية: ترون هذا في السلام وحده هذا في كل شيء من أحسن إليك فأحسن إليه وكافئه فإن لم تجد فادع له أو أثن عليه عند إخوانه ، ويدل عليه حديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=676102 "من أعطي عطاء فوجد فليجز به فإن لم يجد فليثن به من أثنى به فقد شكره ومن كتمه فقد كفره."