101- قوله تعالى:
وإذا ضربتم في الأرض الآية. فيها
مشروعية القصر وأنه ليس بواجب; لقوله:
فليس عليكم جناح وإن القصر بعد مجاوزة عمران البلد لقوله:
وإذا ضربتم والمقيم في البلدة لا يسمى ضاربا في الأرض وإن نوى السفر واستدل بعموم الآية من جوز
القصر في كل سفر طاعة كان أو مباحا أو حراما ومن جوزه في القصير والطويل ومن جوزه لمن دخل عليه الوقت وهو مقيم ومن جوز قصر الفائتة.
قوله تعالى:
إن خفتم الآية. استدل بها من لم يجوز القصر عند الأمن أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، لكن أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=99902سألت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قلت: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس فقال لي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته".