صفحة جزء
135 - قوله تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله استدل به على أن العبد لا مدخل له في الشهادة إذ ليس قواما بذلك لكونه ممنوعا من الخروج إلى القاضي.

قوله تعالى: ولو على أنفسكم قال سعيد بن جبير: هو الإقرار أخرجه ابن أبي حاتم.

قوله: أو الوالدين الآية. فيه قبول شهادة الرجل على والديه وأقاربه ووجوب العدل في الشهادة بين القريب والبعيد والغني والفقير واجتناب الهوى.

قوله: وإن تلووا أو تعرضوا قيل: هو تولي القاضي وإعراضه عن أحد الخصمين [ ص: 102 ] إلى الآخر ، وقيل في الشهادة بأن يحرفها ولا يؤديها على وجهها قولان لابن عباس أخرجهما ابن أبي حاتم وإسناد الأول صحيح أيضا ، وفيه وجوب التسوية بين الخصمين على الحاكم.

التالي السابق


الخدمات العلمية