67- قوله تعالى:
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى آخر القصة فيها أحكام.
الأول استدل بقوله:
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إن
الآمر لا يدخل في عموم الأمر فإن
موسى لم يدخل في عموم الأمر بدليل قوله:
فذبحوها وما كادوا يفعلون ولا يظن
بموسى ذلك ذكره
الزركشي في شرح جمع الجوامع.
الثاني: استدل به
بكر بن العلاء على أن السنة في البقرة الذبح.
الثالث: استدل به على جواز
ورود الأمر مجملا وتأخير بيانه.
الرابع: استدل بقوله:
لا فارض ولا بكر وبقوله:
مسلمة على جواز
الاجتهاد واستعمال غالب الظن في الأحكام; لأن ذلك لا يعلم إلا من الاجتهاد.
[ ص: 30 ] الخامس: استدل على أن
المستهزئ يستحق سمة الجهل ، ذكر
محمد بن مسعود أن
عبيد الله بن الحسن العنبير القاضي مازحه فقال له: لا تجهل ، قال: وأنى وجدت المزاح جهلا فتلا عليه:
أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين
السادس: فيها الإرشاد إلى الاستثناء في الأمور في قوله:
وإنا إن شاء الله لمهتدون
السابع: فيها دليل لأهل السنة على
المعتزلة; لأن الأمر لا يستلزم المشيئة ، قاله
الماتريدي.
الثامن: استدل بالآية على
حصر الحيوان بالوصف وجواز السلم فيه.
التاسع: قال
المهدوي في قوله:
فافعلوا ما تؤمرون دليل على أن الأمر على الفور ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس: ويدل على ذلك أنه استقصرهم حين لم يبادروا إلى فعل ما أمرهم به ، وقال:
فذبحوها وما كادوا يفعلون