[ ص: 105 ] -5-
سورة المائدة
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14907الفريابي عن
أبي ميسرة قال
في المائدة ثماني عشرة فريضة ليس في سورة غيرها:
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام والجوارح وطعام الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب وتمام الظهور والسارق والسارقة
ما جعل الله من بحيرة الآية. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: روي عن
أبي ميسرة أنه قال في المائدة ثماني عشرة فريضة ونحن نقول فيها ألف فريضة قلت: إنما قصد
nindex.php?page=showalam&ids=12171أبو ميسرة الفرائض التي فيها وليست في غيرها كما تقدم في كلامه.
1- قوله تعالى:
أوفوا بالعقود . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: يعني: ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله لا تغدروا ولا تنكثوا أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، وقيل: هي العهود ، وقيل: ما عقده الإنسان على نفسه من بيع وشراء ويمين ونذر وطلاق ونكاح ونحو ذلك فيدخل تحتها من المسائل ما لا يحصى ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم: العقود خمس: عقدة النكاح وعقدة اليمين وعقدة الشركة وعقدة العهد ، وعقدة الحلف. أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، وأخرج مثله عن
عبد الله بن عبيدة وذكر بدل عقدة الشركة وعقدة البيع.
قوله تعالى:
أحلت لكم بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم والوحش كالظباء وبقر الوحش وحماره ونحوها ، وقيل: الأجنة التي تخرج عند ذبح الأمهات.
[ ص: 106 ] قوله تعالى:
غير محلي الصيد وأنتم حرم فيه تحريم
الصيد في الإحرام ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس: والحرام لأن " حرما " يعني: محرمين ، يقال: أحرم أي بحج أو عمرة وأحرم دخل في
الحرم.