صفحة جزء
2- قوله تعالى: لا تحلوا شعائر الله . قيل: المراد بها الحرم ، وقيل ، المناسك ، وقيل: محرمات الإحرام ، وقيل: أوامر الله ونواهيه.

قوله تعالى: ولا الشهر الحرام أي: الأشهر الحرم ، قال ابن عباس: يعني: لا تستحلوا قتالا فيها أخرجه ابن أبي حاتم.

قوله تعالى: ولا الهدي أصل في مشروعية الإهداء إلى البيت ، وتحريم الإغارة عليه وذبحه قبل بلوغ محله ، واستدل بالآية أيضا على منع الأكل فيه.

قوله تعالى: ولا القلائد هي الهدي المقلد خص بالذكر تأكيدا لأمره وحرمته وفيه مشروعية تقليد الهدي ، وقيل: المراد: أصحاب القلائد كانوا في الجاهلية إذا خرجوا للحج تقلدوا من السمر قلادة فلم يعرض لهم أحد بسوء وعلى هذا فالآية منسوخة أخرج الحاكم عن ابن عباس قال: نسخ من هذه السورة آيتان آية القلائد ، وقوله: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال ابن الفرس: اختلف في المنسوخ من الآية فقيل: كل ما فيها من نهي عن مشرك أو مراعاة حرمة له بقلادة أو نحو ذلك وكذا ما قي قوله: ولا آمين البيت الحرام من إباحة دخول المشركين البيت منسوخ بقوله: فلا يقربوا المسجد الحرام وقال الطبري الصحيح أن المنسوخ ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت للإجماع على جواز قتال أهل الشرك في الشهر الحرام وتعقبه ابن الفرس بأن حرمة الهدي والقلائد باقية بالمعنى المصدر به من غير نظر إلى أصحابهما وبأن آمين البيت عام في المؤمن وغيره ، خص منه المشرك فبقي على حاله في المؤمن فلا نسخ.

قوله تعالى: يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا أي: بالتجارة وغيرها ، واستدل به على جواز دخول الحرم بغير إحرام.

قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا استدل به من قال من الأصوليين إن ورود الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة.

[ ص: 107 ] قوله تعالى: ولا يجرمنكم الآية. فيها النهي عن الاعتداء وأنه لا يؤخذ أحد بذنب أحد والأمر بالمعاونة على المعروف شرعا والنهي عن المعاونة على المنكر شرعا ، واستدل به المالكية على بطلان إجارة الإنسان نفسه لحمل خمر ونحوه وبيع العنب لعاصره خمرا والسلاح لمن يعصى به وأشباه ذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية