2- قوله تعالى:
لا تحلوا شعائر الله . قيل: المراد بها
الحرم ، وقيل ، المناسك ، وقيل: محرمات الإحرام ، وقيل: أوامر الله ونواهيه.
قوله تعالى:
ولا الشهر الحرام أي: الأشهر الحرم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: يعني: لا تستحلوا قتالا فيها أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم.
قوله تعالى:
ولا الهدي أصل في مشروعية
الإهداء إلى البيت ، وتحريم الإغارة عليه وذبحه قبل بلوغ محله ، واستدل بالآية أيضا على منع الأكل فيه.
قوله تعالى:
ولا القلائد هي الهدي المقلد خص بالذكر تأكيدا لأمره وحرمته وفيه مشروعية
تقليد الهدي ، وقيل: المراد: أصحاب القلائد كانوا في الجاهلية إذا خرجوا للحج تقلدوا من السمر قلادة فلم يعرض لهم أحد بسوء وعلى هذا فالآية منسوخة أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: نسخ من هذه السورة آيتان آية القلائد ، وقوله:
فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس: اختلف في المنسوخ من الآية فقيل: كل ما فيها من نهي عن مشرك أو مراعاة حرمة له بقلادة أو نحو ذلك وكذا ما قي قوله:
ولا آمين البيت الحرام من إباحة
دخول المشركين البيت منسوخ بقوله:
فلا يقربوا المسجد الحرام وقال الطبري الصحيح أن المنسوخ
ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت للإجماع على جواز
قتال أهل الشرك في الشهر الحرام وتعقبه
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس بأن حرمة الهدي والقلائد باقية بالمعنى المصدر به من غير نظر إلى أصحابهما وبأن
آمين البيت عام في المؤمن وغيره ، خص منه المشرك فبقي على حاله في المؤمن فلا نسخ.
قوله تعالى:
يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا أي: بالتجارة وغيرها ، واستدل به على جواز
دخول الحرم بغير إحرام.
قوله تعالى:
وإذا حللتم فاصطادوا استدل به من قال من الأصوليين إن ورود الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة.
[ ص: 107 ] قوله تعالى:
ولا يجرمنكم الآية. فيها
النهي عن الاعتداء وأنه لا يؤخذ أحد بذنب أحد والأمر
بالمعاونة على المعروف شرعا والنهي عن
المعاونة على المنكر شرعا ، واستدل به المالكية على بطلان
إجارة الإنسان نفسه لحمل خمر ونحوه وبيع العنب لعاصره خمرا والسلاح لمن يعصى به وأشباه ذلك.