3- قوله تعالى:
حرمت عليكم الآية. فيها تحريم
أكل الميتة والدم والخنزير ، والمذبوح لغير الله ،
والمنخنقة وهي المقتولة خنقا ومن صورها ما لو انخنق الصيد بأحبولة ،
والموقوذة وهي المقتولة بالضرب بخشبة أو نحوها ومن صورها كما في حديث الصحيحين:
"ما لو أصاب السهم الصيد بعرضه ومنها المقتول بالبندقة ومنها عند طائفة المقتول بصدمة الكلب" ،
والمتردية وهي المقتولة بالتردي من جبل أو في بئر ، ومن صورها عند قوم ما لو أصاب السهم الصيد فسقط بالأرض،
والنطيحة وهي المقتولة بنطح أخرى لها ، وما أكله السبع ومن صورها ما لو أرسل الكلب إلى الصيد فأمسكه فأكل منه كما في حديث الصحيحين وقوله:
إلا ما ذكيتم راجع إلى الموقوذة وما بعدها
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول: ما ذبحتم من ذلك وبه روح فكلوه ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم وأخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها وخص بعضهم الاستثناء بما أكل السبع; لأنه أقرب مذكور.
قوله تعالى:
وما ذبح على النصب داخل في قومه
وما أهل لغير الله فهو من عطف العام على الخاص.
قوله تعالى:
وأن تستقسموا بالأزلام قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: هي قداح كانوا يستقسمون بها الأمور أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، وقد استدل بهذه الآية على تحريم
القمار والتنجيم والرمل وكل ما شاكله وعداه بعضهم إلى منع القرعة في الأحكام وهو مردود.
قوله تعالى:
فمن اضطر الآية تقدم ما فيه من سورة البقرة.