صفحة جزء
4 - قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم الآية فيها إباحة الطيبات ومفهوم تحريم الخبائث وهي أصل في باب الأطعمة وإباحة الصيد بالجوارح الشاملة للسباع والطيور بشرط تعليمها ، وأن تمسك الصيد على صاحبها بأن لا تأكل منه ، فإن أكلت منه فإنما أمسكت على نفسها كما في الحديث ، وفي الآية مشروعية التسمية عند الإرسال وفيها جواز تعليم الحيوان وضربه للمصلحة; لأن التعليم يحتاج إلى ذلك ، واستدل بالآية على إباحة اتخاذ [ ص: 108 ] الكلب للصيد ويقاس به للحراسة وبقوله: مكلبين من قال: لا يحل إلا صيد الكلب خاصة ورد بعموم الجوارح ، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: الجوارح الكلاب والبازي والفهد والصقر وأشباهها وأخرج عنه في المسلم يأخذ كلب المجوسي أو بازه أو صقره أو عقابه فيرسله فيأخذ قال: لا تأكله وإن سميت; لأنه من تعليم المجوسي ، وإنما قال الله: تعلمونهن مما علمكم الله عليه وأخرج عنه في قوله: واذكروا اسم الله عليه قال: إذا أرسلت جارحك فقل: بسم الله وإن نسيت فلا حرج ، واستدل بعموم الآية على إباحة صيد الأسود البهيم خلافا لمن منعه وبعموم أمسكن من أباح الصيد ولو أكلت منه ورد بتفسيره في الحديث بأن لا تأكل منه ، واستدل قوم بالأمر بالتسمية على أن ما لا يسمى عليه من الصيد لا يحل. واستدل بالاقتصار عليها على أنه لا يذكر معها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية