4 - قوله تعالى:
يسألونك ماذا أحل لهم الآية فيها إباحة الطيبات ومفهوم تحريم الخبائث وهي أصل في باب الأطعمة وإباحة الصيد بالجوارح الشاملة للسباع والطيور بشرط تعليمها ، وأن تمسك الصيد على صاحبها بأن لا تأكل منه ، فإن أكلت منه فإنما أمسكت على نفسها كما في الحديث ، وفي الآية مشروعية
التسمية عند الإرسال وفيها جواز
تعليم الحيوان وضربه للمصلحة; لأن التعليم يحتاج إلى ذلك ، واستدل بالآية على إباحة
اتخاذ [ ص: 108 ] الكلب للصيد ويقاس به للحراسة وبقوله:
مكلبين من قال: لا يحل إلا صيد الكلب خاصة ورد بعموم الجوارح ، أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: الجوارح الكلاب والبازي والفهد والصقر وأشباهها وأخرج عنه في
المسلم يأخذ كلب المجوسي أو بازه أو صقره أو عقابه فيرسله فيأخذ قال: لا تأكله وإن سميت; لأنه من تعليم المجوسي ، وإنما قال الله:
تعلمونهن مما علمكم الله عليه وأخرج عنه في قوله:
واذكروا اسم الله عليه قال: إذا أرسلت جارحك فقل: بسم الله وإن نسيت فلا حرج ، واستدل بعموم الآية على إباحة
صيد الأسود البهيم خلافا لمن منعه وبعموم
أمسكن من أباح الصيد ولو أكلت منه ورد بتفسيره في الحديث بأن لا تأكل منه ، واستدل قوم بالأمر بالتسمية على أن
ما لا يسمى عليه من الصيد لا يحل. واستدل بالاقتصار عليها على أنه لا يذكر معها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.