38- قوله تعالى:
والسارق والسارقة . أصل في
قطع السارق والسارقة واستدل بعموم الآية من قال بالقطع في سرقة كل شيء وإن قل من حرز أو غيره والجمهور خصصوا الآية بالأحاديث ، واستدل بعمومها أيضا على
قطع الذمي والمعاهد والعبد وسارق المصحف والطعام ومباح الأصل وقناديل المسجد وسارق مال قريبه أو زوجه وغالب مسائل السرقة داخلة تحت عموم هذه الآية مما قال به الجمهور أو البعض ، وقوله:
فاقطعوا أيديهما قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: أيمانهما وهي مبينة للمراد ، واستدل بعموم القراءة المشهورة من أجاز قطع اليسرى أولا.