45- قوله تعالى:
وكتبنا عليهم فيها الآية. فيه
مشروعية القصاص في النفس والأعضاء والجروح بتقرير شرعنا كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث السن
nindex.php?page=hadith&LINKID=654139 "كتاب الله القصاص" واستدل بعموم النفس بالنفس من قال
بقتل المسلم بالكافر والحر بالعبد والرجل بالمرأة ، وأجاب
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس: بأن الآية أريد بها الأحرار المسلمون; لأن اليهود المكتوب ذلك عليهم في التوراة كانوا ملة واحدة ليسوا منقسمين إلى مسلم وكافر وكانوا أحرارا لا عبيد فيهم; لأن عقد الذمة والاستعباد إنما أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء; لأن الاستعباد من الغنائم ولم تحل لغيره وعقد الذمة لبقاء الكفار ولم يقع ذلك في عهد نبي بل كان المكذبون يهلكون جميعا بالعذاب وأخر ذلك في هذه الأمة رحمة ، وهذا جواب بين.
قوله تعالى:
والجروح قصاص استدل به في
كل جرح قيل بالقصاص فيه كاللسان والشفة شجاج الرأس والوجه وسائر الجسد وعلى أن نتف الشعر والضرب لا قصاص إذ ليس بجرح.
قوله تعالى:
فمن تصدق به فهو كفارة له فيه استجاب
العفو عن القصاص إن أريد بمن: المجني عليه ، وأن القصاص كفارة الذنب إن أريد به الجاني ، والأول عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم والثاني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14907الفريابي.