89- قوله تعالى:
لا يؤاخذكم الله باللغو . تقدم في البقرة وفي هذه الآية ، زيادة
الكفارة في اليمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم ما يسمى كسوة أو عتق رقبة وأن ذلك على التخيير فإن عجز عن أحد الثلاثة فصيام ثلاثة أيام وإطلاقها يدل على إجزاء المتتابعة والمتفرقة أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال في كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة ، وأخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في كفارة اليمين قال: مد من بر ، وأخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا في قوله:
أو كسوتهم قال:
"عباءة لكل مسكين" ، وأخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: ثوب وإزار ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13508ابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
لما نزلت آية الكفارة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة: يا رسول الله نحن بالخيار قال: "أنت بالخيار إن شئت أعتقت وإن شئت كسوت وإن شئت أطعمت فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام" ، واستدل بعموم الآية من قال تجزي التغذية والتعشية والصرف إلى الكفار ، وفيها رد على من اكتفى بإطعام مسكين واحد عشرة أيام وعلى من قال يجزي إطعام بعش العشرة وكسوة الباقين ، وعلى من قال يجزي الصرف إلى الأغنياء.
قوله تعالى:
واحفظوا أيمانكم فيه استحباب ترك الحنث إلا إذا كان خيرا من البر كما تقدم في البقرة.