صفحة جزء
96- قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة فيه إباحة صيد البحر للمحرم والحلال وأن الحرام على المحرم صيد البر خاصة ، واستدل بعموم الآية على إباحة كل حيوان البحر سواء أكل مثله في البر أو لم يؤكل سواء أخذ منه حيا أو ميتا أخرج جرير عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا وطعامه "ما لفظ ميتا" وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس قال: صيده ما صيد طعامه ما لفظ به ، وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر مثله.

التالي السابق


الخدمات العلمية